ممّا لا يجوز، و عندئذ ينحصر الأمر في حجّية رأي اللغويّين، و الرجاليّين و هكذا.
أقول: بعد الفراغ من المناقشات الخاصّة في أساس دليل الانسداد- و هو العلم الإجمالي- فيما يأتي في حجّية خبر الثقة، و بعد الفراغ من وجوب الاجتهاد و اللغوية المدّعاة اللازمة من حجّية الظواهر، لا ينتهي الأمر إلى حجّية رأي اللغويّ بطرد المراجعة إلى القواعد، و ذلك لأنّ الانتهاء إلى ذلك، فرع الحاجة إلى اللغة و المراجعة إليها، و هي ممنوعة بالضرورة، فإنّ معاني الألفاظ العربيّة، واضحة جليّة ظاهرة إلاّ ما شذّ، و كثير من الألفاظ في موارد الشبهة، تظهر بمراجعة محيط الأعراب لمجتهدي العصر، و بمراجعة الأمصار، لسهولة الأمر، و ما يختفي إلى آخر الأمر، شاذّ لا يستلزم الاختلال، و لا يلزم من المراجعة في مواردها إلى القواعد، خروج عن الدين، و لا المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم.
أضف إليه: أنّ غاية ما تقتضيه التقاريب، حجّية اللغويّ عند حصول الظنّ، لقلّة الوثوق و الاطمئنان، و هذا أخصّ من المدّعى أيضا برتبتين، لأنّ المدّعى في باب حجّية الظنون الخاصة، حجّيتها و لو لم يحصل الظنّ الشخصيّ منها، أو كان على خلافها، فاغتنم.
تذنيب: حول محاذير حجية قول اللغوي
لو سلّمنا حجّية قول اللغويّ، فهناك بعض مشاكل اخر:
فمنها: أنّ استفادة المعاني الموضوع لها من كتب اللغة، في غاية الإشكال، لأنّ قضيّة تصريح بعضهم و ظاهر الآخرين: أنّهم بصدد ذكر موارد الاستعمال الأعمّ من الحقيقة، و يصعب عليهم الاطلاع على المعاني الحقيقيّة، سواء قلنا بالحقيقة و المجاز على مقالة المشهور، أو على مقالة العلاّمة المسجد شاهي (قدّس سرّه) [1] فإنّ