responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 347

المهندسين و المتخصّصين و المهرة و الفنّانين، في المسائل المختلفة القائم عليها معاشهم و حياتهم، و هذه السيرة كانت بإجمالها بمرأى و مسمع من الأئمّة (عليهم السلام) و بإلغاء الخصوصيّة يستكشف اعتبار أمر كلّي، و هو جواز الرجوع إلى الخبراء و أهل الاطلاع و اللغويّين و لو كانوا أبناء الكفر و الإلحاد، كجمع من كتب اللغة في عصرنا، و منها «أقرب الموارد» و «المنجد» فإنّ مؤلّفيهما مسيحيّان، أو كانوا من أبناء العامّة، ك «القاموس» أم كانوا شيعة إماميّين غير معروفة وثاقتهم و عدالتهم، كالجوهريّ.

و بالجملة: كما يستكشف ممّا هو المتعارف في العصر الأوّل، جواز الرجوع إلى أشباههم في المسائل الحديثة في العصر الأخير، كذلك الأمر هنا. و لعلّ الرجوع إلى الخرّاصين، و إلى قول البائع و إخباره، و إخبار المقوّمين و أمثاله، كانت من صغريات هذا الأمر الكليّ، فإمضاؤها يشهد على إمضاء ما يقرب منها.

و ربّما يناقش في ذلك أوّلا: من جهة أنّ عموم المدّعى بذلك غير ثابت، لأنّ القدر المتيقّن من ذلك صورة حصول الوثوق، و لا دليل على رجوعهم إليهم، و اتكالهم على قول اللغويّين في الاحتجاجات، لأنّ المتعارف بين أهل اللسان، هو فهم اللغات الدائرة في الاستعمالات بين الموالي و العبيد.

و ثانيا: أنّ الاتكال على أهل الخبرة و المتخصّصين في المسائل اليوميّة و الأمور العامّة، ربّما يكون لأجل كونها من الأمور الحسّية، و أمّا اللغويّون فلا يستندون إلى الحسّ، لما فيه من تخلخل الأفهام الخاصّة، و الحدس، و الاجتهاد، فإلغاء الخصوصيّة مشكل.

الأمر الرابع: أنّ مقتضى أدلّة حجّية خبر الواحد، حجّية قولهم.

و ربّما يناقش فيه:- مضافا إلى أنّ اللغويّ لا يشهد بشي‌ء، و إنّما يرى معاني الألفاظ بمداخلة الفهم و الاجتهاد- أنّ الشهادة تحتاج إلى البيّنة، و ذلك لما دلّ على اعتبار البيّنة في الموضوعات، و معتبر مسعدة بن صدقة، فإنّ في ذيله: «و الأشياء

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست