المستندة إلى الكشف النوعيّ عن مرادات المولى، و لا إلى دعوى: أنّ أدلّة الأمارات حاكمة على أدلّة التقوّل بغير علم، بإحدى الوجوه المحرّرة للحكومة التي أشرنا إليها، من كونها علما تعبّدا، أو أنّ المراد من «العلم» هو الحجّة، فتكون واردة عليها.
و لا يعتبر في معذّريتها، كونها قائمة على جواز الإخبار و الإسناد على نحو دلالة المطابقة، بل يكفي معذّريتها في مدلولها المطابقي لمعذّريتها عن هذه الآثار أيضا.
و توهّم: أنّه ليس من الآثار لها، في غير محلّه، ضرورة أنّ الإخبار الكاذب حرام، و إسناد الشيء إلى المقدّسين محرّم، فلو كانت الأمارة قائمة على أنّ إسماعيل (عليه السلام) ولد سنة كذا، يجوز الإخبار و الإسناد و لو لم يكن في دلالتها المطابقيّة أثر عمليّ.
اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّه لا دليل على حجّيتها بالنسبة إلى هذه الآثار الطارئة، و يكفي انصراف أدلّة الإمضاء- لو كانت- عن مثلها و لا، يعدّ مثل ذلك من الآثار العقلائيّة، فتأمّل.
و يمكن أن يقال: بأنّ دعوى الانصراف عن مثلها في المثال، لا تقتضي صحّة الشكّ في حجّيتها، بالنسبة إلى الإخبار و الإسناد في خصوص الأمارة القائمة على الأحكام المترتّبة عليها الآثار العمليّة، فليتدبّر جيّدا.
تذنيب
نتيجة ما تحرّر: أنّه ليس كلّ ما يكون حجّة، موضوعا لترتيب جميع الآثار الثابتة لأمثال الأمارات و الأصول المحرزة، كما ليس كلّ ما لا يكون حجّة قطعا، أو يكون مشكوك الحجّية، موضوعا لعدم ترتّب الآثار بانتفاء جميع الأحكام عنه حسب الصناعة، و إن يشكل الحكم بذلك، كما يظهر من مطاوي ما ذكرناه.