و الكذب، للعلم الإجماليّ. إلاّ أنّه غير تامّ، و تحريره خروج عمّا هو أساس البحث في المقام، و من شاء فليراجع ما حرّرناه في محالّه [1].
فبالجملة: في موارد الشكّ في الحجّية، لا تنتفي جميع آثار الحجّية، على إشكال فيه كما أشير إليه [2].
فتحصّل: أنّ توهّم الملازمة الثبوتيّة بين الحجّية و تلك الآثار، كما يظهر من العلاّمة النائيني (قدّس سرّه) [3] غير تامّ، كما أنّ توهّم انتفاء الآثار عند انتفاء الحجّية، أيضا غير تامّ، إلاّ على الوجه الأخير.
تتميم: في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات
قد عرفت وجه المناقشة في حرمة الإخبار و الإسناد غير الراجع إلى الإفتاء بغير علم [4]، و أيضا تبيّن وجه المناقشة في جواز الإفتاء و الإخبار و الإسناد في صورة ثبوت الحجّية مع جوابها [5].
و ربّما يمكن دعوى: أنّ جواز الإخبار و الإسناد من آثار الحجّية في باب الطرق، لا لمطلق الحجّة، لأن كون الحجّة معذّرة بالنسبة إلى مورد التخلّف عن الواقع، يلازم كونها معذّرة بالنسبة إلى الإخبار و الإسناد اللّذين يكونان خطأ أيضا، فإذا ثبتت حجّية خبر الثقة و الظاهر، فكما يجوز الإفتاء على طبقه، و التديّن به، و يكون عذرا عند الخطأ، كذلك يجوز الإخبار و الإسناد، و يعدّ عذرا في صورة الخطأ، من غير حاجة إلى التمسّك بالبناءات العقلائيّة، أو الإدراكات العرفيّة