responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 273

و الكذب، للعلم الإجماليّ. إلاّ أنّه غير تامّ، و تحريره خروج عمّا هو أساس البحث في المقام، و من شاء فليراجع ما حرّرناه في محالّه‌ [1].

فبالجملة: في موارد الشكّ في الحجّية، لا تنتفي جميع آثار الحجّية، على إشكال فيه كما أشير إليه‌ [2].

فتحصّل: أنّ توهّم الملازمة الثبوتيّة بين الحجّية و تلك الآثار، كما يظهر من العلاّمة النائيني (قدّس سرّه)[3] غير تامّ، كما أنّ توهّم انتفاء الآثار عند انتفاء الحجّية، أيضا غير تامّ، إلاّ على الوجه الأخير.

تتميم: في دعوى اختصاص جواز الإسناد بالأمارات‌

قد عرفت وجه المناقشة في حرمة الإخبار و الإسناد غير الراجع إلى الإفتاء بغير علم‌ [4]، و أيضا تبيّن وجه المناقشة في جواز الإفتاء و الإخبار و الإسناد في صورة ثبوت الحجّية مع جوابها [5].

و ربّما يمكن دعوى: أنّ جواز الإخبار و الإسناد من آثار الحجّية في باب الطرق، لا لمطلق الحجّة، لأن كون الحجّة معذّرة بالنسبة إلى مورد التخلّف عن الواقع، يلازم كونها معذّرة بالنسبة إلى الإخبار و الإسناد اللّذين يكونان خطأ أيضا، فإذا ثبتت حجّية خبر الثقة و الظاهر، فكما يجوز الإفتاء على طبقه، و التديّن به، و يكون عذرا عند الخطأ، كذلك يجوز الإخبار و الإسناد، و يعدّ عذرا في صورة الخطأ، من غير حاجة إلى التمسّك بالبناءات العقلائيّة، أو الإدراكات العرفيّة


[1]- لاحظ الصفحة 270، الهامش 4.

[2]- تقدّم في الصفحة 271.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 122- 123.

[4]- تقدّم في الصفحة 271.

[5]- تقدّم في الصفحة 267- 268.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست