responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 275

المقام الثالث: في تقاريب تحرير الأصل‌

و قد عرفت تصوير الشكّ في الحجّية من غير كونه مساوقا لعدم الحجّية [1]، فإنّ ما هو الحجّة شرعا بحسب الواقع، مشكوك الحجّية قبل الفحص، و لا يكون هذا الشكّ مساوقا للقطع بعدمها، و يكون الواقع حجّة إذا اقتحم في خلافه، لا الشكّ قبل الفحص.

إذا تبيّن ذلك، فإليك تحرير الأصل بتقاريب:

التقريب الأوّل: ما في «الرسائل» و إجماله أنّ لحرمة العمل و التعبّد، يكفي نفس الشكّ في الحجّية، فلا مورد لاستصحاب عدم الحجّية، لما لا يترتّب على الإحراز الاستصحابيّ أثر عمليّ، و قد تحرّر اشتراط الأثر في التعبّد به‌ [2]، انتهى ملخّص مرامه (قدّس سرّه).

و بعبارة منّي: إنّ الآثار الثابتة للحجّية، منتفية عن مشكوك الحجّية من غير لزوم إحراز عدم حجّيته واقعا، لأنّ الواقع لا أثر له يخصّه، فمشكوك الحجّية مشتبه المصداق، و آثار الحجّية لا تترتّب على المصداق المشتبه، فإذا كان جواز التعبّد و التديّن من آثار الحجّة، فما دام لم تثبت حجّية شي‌ء لا يثبت الجواز، فيكون ممنوعا ترتّب تلك الآثار بالضرورة.

و أمّا حرمة التعبّد بالمشكوك، فللأدلّة الأربعة: من الكتاب، و السنّة، و الإجماع، و العقل.

أقول: ما هو البحث الأصوليّ و يناسب المقام، إثبات انتفاء آثار الحجّة عن‌


[1]- تقدّم في الصفحة 264- 265.

[2]- فرائد الأصول 1: 50.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست