التشريعيّة و الأخبار، فتحريمهما مشكل جدّاً، و تفصيله في كتاب الصوم [1]، و في المكاسب المحرّمة [2].
و إجمال المناقشة: أنّ الصدق و الكذب مطابقة الكلام للواقع و عدمها، و في صورة الشكّ تجري البراءة، كسائر الشبهات الموضوعيّة. و القول بغير علم و لو كان حراما، و لكنّه- كما عرفت- ليس إلاّ التشريع و الابتداع، دون الأمور العاديّة، فما في «تهذيب الأصول» من إيهام العموم [3]، غير تامّ، و اللَّه العالم.
إن قلت: الإسناد و الإخبار، يلازم الإفتاء فيما هو المهمّ بالبحث في المقام، فلو حرم الإفتاء لأجل أنّه من القول بغير العلم، يحرم العنوانان الآخران.
قلت: يكفي لعدم تماميّة ما عندهم التفكيك بين الآثار في غير ما هو المهمّ بالبحث. هذا مع أنّ في المسائل الشرعيّة، يتصوّر الإخبار و الإسناد من غير أن يكونا إفتاء، فإنّ العامي ربّما يسند إلى اللَّه تعالى، و لا يعدّ ذلك إفتاء، و يخبر عن حرمة شرب التبغ بمجرّد السماع من العامي الآخر، من غير كونه أيضا إفتاء، فالإفتاء إمّا إنشاء، أو إخبار خاصّ، كما لا يخفى.
إيقاظ: في تقسيم جواز الإسناد إلى واقعي و ظاهري
يمكن أن يقال: إنّ جواز الإخبار و الإسناد الّذي هو من آثار الحجّيّة، هو الجواز الواقعيّ، و الجواز الثابت لهما في موارد الشكّ في وجود الحجّة، هو الجواز الظاهريّ.
مع أنّ جواز الإخبار و الإسناد، يمكن منعه في موارد الشكّ في الصدق