responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 271

حكم الآثار بالنسبة إلى الأمارة مشكوكة الاعتبار

إذا تحصّلت هذه المسألة، فلتكن على ذكر بالنسبة إلى ما هو المقصود: و هو أنّ هذه الآثار هل هي منتفية عن الأمارة المشكوك اعتبارها، أم لا، أو الأمارة المقطوع عدم اعتبارها، بناء على القول: بأنّ الشكّ فيها يرجع إلى القطع بعدمها؟

فنقول: أمّا الآثار العقلائيّة كالتعذير و التنجيز، فواضح انتفاؤها. و أمّا الإفتاء و الإخبار و الإسناد، فغير واضح، و ذلك لأنّه يرجع إلى الشبهة الموضوعيّة، الجارية فيها أصول الحلّ و البراءة، ضرورة أنّ احتمال كون الإفتاء المزبور، مطابقا للواقع، و احتمال كون الإخبار صادقا موجود.

و أمّا حرمة التعبّد عملا بمؤدّاها، على وجه لا يكون من الإتيان الرجائيّ و الاحتياط، فهي أيضا واضحة، لأنّه من التشريع و الابتداع، ضرورة أنّ ما هو المقصود من «التشريع» ليس عقد القلب على ما لا يعتقد، أو على ما يعتقد خلافه، فإنّه غير معقول بالضرورة، فإنّ مع الشكّ القلبيّ الوجدانيّ، أو مع العلم بعدم كونه من الشرع، لا يتمكّن من عقد القلب و الاعتقاد بأنّه من الشرع.

نعم، يتمكّن من إبراز العمل على وجه يعتقد الآخرون أنّه يتديّن به، و يريد بذلك العمل إفادة أنّه متديّن به، و هذا هو المحرّم من التشريع العمليّ.

و من هنا يظهر وجه إمكان تحريم الإفتاء في مورد الحجّة المشكوك فيها، لأنّه من التشريع بهذا المعنى، و هو من التقوّل بغير علم، المستدلّ عليه بالكتاب، و السنّة، و العقل، و الإجماع‌ [1].

و أمّا الإسناد إليه تعالى، أو إلى أحد المعصومين (عليهم السلام) في غير الأمور


[1]- عوائد الأيّام: 319- 325.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست