responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 258

بقي أمر آخر: و هو حلّ مشكلة فعليّة الأحكام المندرسة

قد مضى في خلال المباحث السابقة: أنّ من الأحكام الفعليّة ما أبلغه المبلِّغ (صلى اللَّه عليه و آله و سلم)[1] و لكنّه لأجل الحوادث الكونيّة دفن و اضمحلّ.

و يشكل أمر فعليّتها، لامتناع ترشّح الإرادة و البعث و الزجر من العالم بتلك الحوادث، و بقاء القانون و الحكم.

و لكن تنحلّ هذه المعضلة أيضا، لأنّ الحكم قانونيّ، و لا يخصّ بزمان دون زمان، فربّما في عصر الحجّة (عجّل اللَّه تعالى فرجه‌) يبرز ذلك القانون، و يطّلع المكلّفين عليه، و كونه في معرض العمل في ذلك العصر، يكفي لبعث الأمّة كلّها نحو العمل به، فيكون فعليّا بالنسبة إلينا، إلاّ أنّا معذورون في التخلّف عنه، و اللَّه الهادي.

إيقاظ: حول حلّ المشكلة من ناحية اعتبار التكاليف ديونا على العهدة

ربّما يتخيّل أنّ حقيقة التكليف، ليست إلاّ اعتبار اشتغال الذمّة بالطبيعة، و الواجبات ليست إلاّ في عهدة المكلّفين، و هكذا في ناحية الترك‌ [2]، فعلى هذا- مضافا إلى عدم لزوم اجتماع المثلين، و لا الضدّين، و لا المفاسد الأُخر- تنحلّ المعضلة الرئيسة، فإنّه لا منع من كون الصلاة مثلا على عهدة المكلّف، كالديون الوضعيّة، و مع ذلك يرخّص المولى- حسب ترخيص الأخذ بالطرق و الأمارات- في عدم لزوم الإفراغ.

و هكذا في ناحية الأصول، فإنّ الذمّة مشغولة بترك الخمر دينا، و هذا لا ينافي الترخيص في ارتكاب الخمر، فإنّ ما هو الدين هو ترك الخمر، و هذا أمر وضعي،


[1]- تقدّم في الصفحة 241.

[2]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 342 و لاحظ نهاية الأفكار 3: 46- 47.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست