responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 257

الإمضاء فيها، معنى لا يلازم المتعلّقات للأحكام الواقعيّة، بل هو أعمّ، فإنّ مورد الأمر الطريقيّ أعمّ من الإصابة و اللاإصابة، و مورد الأمر النفسيّ أيضا أعمّ من إقامة الطريق عليه، و عدمها، و أعمّ من كون الطريق عقلائيا، أو عقليّا، و هذا هو مرادنا من «العموم من وجه» في كلامنا السالف‌ [1]، فافهم، و لا تخلط.

و في المقام إن أمكن ذلك- فيكون المعنى المرخّص فيه أيضا أعمّ من العناوين الواقعيّة- فهو، و إلاّ فلا ينحلّ الإشكال بالخطابات القانونيّة، و لا بالجعل القانونيّ، كجعل الحليّة و الطهارة و المرفوعيّة، و اللَّه هو الموفّق المؤيّد.

بقي شي‌ء: في حلّ المشكلة من ناحية القطع‌

قد أشرنا في مطاوي بحوثنا إلى أنّ مشكلة اجتماع الحكم الظاهريّ و الواقعيّ، تسري إلى موارد القطع و لو كانت حجّيّة ذاتيّة [2]. و تنحلّ هذه المشكلة من ناحية كيفيّة ترشّح الإرادة الإلزاميّة في موارد يعلم المقنن بأنّ القاطع قطعه على خلاف الواقع، فإنّه من الجهل المركّب، و قد مضى إمكان كونه محكوما بالحكم الفعليّ القانونيّ‌ [3].

و أمّا من ناحية كيفيّة تعلّق الإرادة التكوينيّة بإيجاد صفة القطع، المنتهي إلى خلاف المراد بالإرادة التشريعيّة، و المنتهي إلى عدم إمكان ترشّح الإرادة الباعثيّة، فهو أيضا ينحلّ بهذه المسألة و قانونيّة الخطاب، لأنّه في موارد ضرب القانون لا يلاحظ حالات الأفراد، و لذلك و لو كان العجز مستندا إليه تعالى، أو جهل المكلّف مستندا إليه، يصحّ كونه مكلّفا بالتكليف التشريعيّ القانونيّ، فلاحظ و اغتنم.


[1]- تقدّم في الصفحة 253- 254.

[2]- تقدّم في الصفحة 215- 217.

[3]- تقدّم في الصفحة 31- 32.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست