و فيه: أنه يشبه الإمكان الوقوعي، لأنه عند عدم وجود المحاذير لا يمكن الحكم بالقابلية. نعم يمكن كشف الإمكان الوقوعي و القابلية الاعتبارية، من جهة وقوعها في الشريعة، فإنه إذا قطعنا بأن الشرع اعتبر في الجملة شيئا يؤدي إلى خلاف الواقع، نقطع- حسب لازمه- بالإمكان الوقوعي و القابلية المزبورة.
إن قلت: بناء على هذا يمكن حمل «الإمكان» على الوقوعي، كما عليه الأكثر [1].
قلت: نعم، إلا أن البحث عن الإمكان و اللاإمكان، مقدم على البحث عن الوقوع و اللاوقوع.
و الّذي يساعده الطبع في البحث، هو حمل «الإمكان» على ما لا يحتاج إلى فرض وقوع التعبد في الشرع، مع أن الكلام في المقام الأول حول إمكان الوقوع و عدمه.
بقي شيء آخر
و هو أن من المحتملات و هو خامسها و أضعفها: الإمكان التشريعي الواقع في كلام العلامة النائيني (قدّس سرّه) [2] و قد أجيب عنه بما لا مزيد عليه [3].
و الّذي أزيده: أن الإمكان من الاعتبارات الفلسفية، و ليس من الأمور التكوينية رأسا، حتى يقال: إن الإمكان هنا تشريعي، لا تكويني، كما لا يخفى على أهله.
[1]- كفاية الأصول: 317، نهاية الأفكار 3: 56، نهاية الأصول: 437، منتهى الأصول 2: 64.