responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 221

و فيه: أنه يشبه الإمكان الوقوعي، لأنه عند عدم وجود المحاذير لا يمكن الحكم بالقابلية. نعم يمكن كشف الإمكان الوقوعي و القابلية الاعتبارية، من جهة وقوعها في الشريعة، فإنه إذا قطعنا بأن الشرع اعتبر في الجملة شيئا يؤدي إلى خلاف الواقع، نقطع- حسب لازمه- بالإمكان الوقوعي و القابلية المزبورة.

إن قلت: بناء على هذا يمكن حمل «الإمكان» على الوقوعي، كما عليه الأكثر [1].

قلت: نعم، إلا أن البحث عن الإمكان و اللاإمكان، مقدم على البحث عن الوقوع و اللاوقوع.

و الّذي يساعده الطبع في البحث، هو حمل «الإمكان» على ما لا يحتاج إلى فرض وقوع التعبد في الشرع، مع أن الكلام في المقام الأول حول إمكان الوقوع و عدمه.

بقي شي‌ء آخر

و هو أن من المحتملات و هو خامسها و أضعفها: الإمكان التشريعي الواقع في كلام العلامة النائيني (قدّس سرّه)[2] و قد أجيب عنه بما لا مزيد عليه‌ [3].

و الّذي أزيده: أن الإمكان من الاعتبارات الفلسفية، و ليس من الأمور التكوينية رأسا، حتى يقال: إن الإمكان هنا تشريعي، لا تكويني، كما لا يخفى على أهله.


[1]- كفاية الأصول: 317، نهاية الأفكار 3: 56، نهاية الأصول: 437، منتهى الأصول 2: 64.

[2]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 88.

[3]- نهاية الأفكار 3: 56، أنوار الهداية 1: 191- 192، تهذيب الأصول 2: 60.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست