الجهة الثالثة: حول المحاذير التي يمكن أن تذكر للتعبد بما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا
فربما يقال: إن تلك المحاذير بين ما هو ملاكي، و خطابي [1].
و في «الكفاية» ذكر أمورا ثلاثة: اجتماع المثلين أو الضدين، و طلب الضدين، و تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة [2].
و في «تهذيب الأصول» حصر الأقسام بين أربعة، لأنها إما راجعة إلى الملاكات، كاجتماع المصلحة و المفسدة.
أو إلى مبادئ الخطابات، كاجتماع الكراهة و الإرادة، و الحب و البغض.
أو إلى نفس الخطابات، كاجتماع الضدين و النقيضين و المثلين.
و إما إلى لازم الخطابات، كالإلقاء في المفسدة، و تفويت المصلحة [3].
و لكنه أيضا لم يستوف جميع المحاذير، لأن منها الجزاف، ضرورة أن الإلزام بما لا تكون فيه المصلحة الإلزامية، خلاف مذهب العدلية القائلين: بأن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد، و من الجزاف إيجاب ما فيه المفسدة الملزمة، أو بالعكس.
ثم إن اجتماع الضدين غير طلب الضدين، و ما هو يرجع إلى نفس الخطاب هو طلب الضدين، و صورة اجتماع الضدين و المثلين من تبعات الجعل و الخطاب، للزوم كون الواجب حراما و بالعكس.
و أما تحليل الحرام و تحريم الحلال بما هو هو، فلا محذور فيه، إلا إذا رجع