responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 222

الجهة الثالثة: حول المحاذير التي يمكن أن تذكر للتعبد بما يؤدي إلى خلاف الواقع أحيانا

فربما يقال: إن تلك المحاذير بين ما هو ملاكي، و خطابي‌ [1].

و في «الكفاية» ذكر أمورا ثلاثة: اجتماع المثلين أو الضدين، و طلب الضدين، و تفويت المصلحة و الإلقاء في المفسدة [2].

و في «تهذيب الأصول» حصر الأقسام بين أربعة، لأنها إما راجعة إلى الملاكات، كاجتماع المصلحة و المفسدة.

أو إلى مبادئ الخطابات، كاجتماع الكراهة و الإرادة، و الحب و البغض.

أو إلى نفس الخطابات، كاجتماع الضدين و النقيضين و المثلين.

و إما إلى لازم الخطابات، كالإلقاء في المفسدة، و تفويت المصلحة [3].

و لكنه أيضا لم يستوف جميع المحاذير، لأن منها الجزاف، ضرورة أن الإلزام بما لا تكون فيه المصلحة الإلزامية، خلاف مذهب العدلية القائلين: بأن الأحكام تابعة للمصالح و المفاسد، و من الجزاف إيجاب ما فيه المفسدة الملزمة، أو بالعكس.

ثم إن اجتماع الضدين غير طلب الضدين، و ما هو يرجع إلى نفس الخطاب هو طلب الضدين، و صورة اجتماع الضدين و المثلين من تبعات الجعل و الخطاب، للزوم كون الواجب حراما و بالعكس.

و أما تحليل الحرام و تحريم الحلال بما هو هو، فلا محذور فيه، إلا إذا رجع‌


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 89، منتهى الأصول 2: 65.

[2]- كفاية الأصول: 318- 319.

[3]- تهذيب الأصول 2: 60- 61.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست