responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 220

الحجج، و أما الحكم على شي‌ء بكذا أو كذا، فهو خارج عن الطريقة العملية، و لا شبهة في أن العقلاء يعملون بالأدلة السمعية ما دام لم يحرز امتناعه، فما في كلام الشيخ‌ [1] أيضا لا يخلو من الإشكال.

فعلى ما تحصل إلى هنا، يسقط ما في كلام كثير من الأعلام: «من أن حمل «الإمكان» على الاحتمال غير جائز، لأنه أمر لا خلاف فيه» [2].

و في «الدرر»: «إن الاحتمال موجود عند بعض، و لا يوجد عند آخر» [3].

انتهى.

و ذلك لأن العقل لا يجوز احتمال المناقضة، و لا يجوز احتمال وجود المعلول بلا علة، لقيام البرهان على امتناعه، و الوجدان على استحالته، و أما فيما نحن فيه فلا يأبى عن الاحتمال، لعدم استحالته، و من يدعي الاستحالة لا بد من إثباتها، و سيظهر المحاذير الناهضة عليها مع ما فيها إن شاء اللَّه تعالى.

بقي شي‌ء

إن هنا احتمالا رابعا: و هو أن المقصود من «الإمكان» هو الإمكان الاستعدادي، إلا أن الإمكان الاستعدادي حيث يكون من الأمور الخارجية، بخلاف الإمكانين: الذاتي و الوقوعي، ففيما نحن فيه يعتبر الإمكان الاستعدادي، لأجل أن البحث يكون حول أن الطرق و الأمارات و أشباه هذه الأمور حتى الأصول، هل تكون قابلة للجعل و التنفيذ، أم لا تقبل ذلك، و ليست فيها القابلية، للمحاذير الآتية و التوالي الفاسدة الكثيرة؟.


[1]- فرائد الأصول 1: 40.

[2]- حقائق الأصول 2: 61- 62، مصباح الأصول 2: 89.

[3]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 349.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست