responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 210

لكان لازمه الاحتياط إذا شك في وجوب المطلق أو المقيد، فإنه يرجع إلى الشك في أن الواجب هو امتثال الرقبة المؤمنة، أو يكون هو مخيرا بين المؤمنة و غير المؤمنة، و كما ترى أن هذا غير صحيح، كذلك الأمر هنا، فإن الشك في التعيين و التخيير في مرحلة الامتثال، راجع إلى أن الواجب هو المقيد، أم هو مخير بين التفصيليّ و الإجمالي. و السر كله: أن التخيير المزبور عقلي لا شرعي، فلا تخلط.

فذلكة البحث‌

إن تصوير المراتب بين الامتثال التفصيليّ و الإجمالي، غير معقول، لأنه إن أمكن تحصيل المأمور به بجميع قيوده في الامتثال الإجمالي، فلا وجه لعدم الاجتزاء، لأن الإجزاء عقلي و قهري.

و إن لم يمكن ذلك، فلا تصل النوبة إليه، و لا يكون الإجمالي في طول التفصيليّ.

و لو أمكن ذلك، بإنكار شرطية الوجه و التمييز، و أمثال ذلك مما مر في وجه المسألة [1]، فهو ليس من الامتثال الطولي، بل يرجع إلى أن هناك أمرا آخر و مأمورا به آخر يمتثل، فلا طولية في البين على جميع التقادير، ضرورة أن معنى «الطولية» هو احتفاظ الأمر و المأمور به على جميع القيود في الحالين، و هذا غير معقول.

نعم، الطولية بين الامتثال الإجمالي و الامتثال الاحتمالي واضحة، لأنه لا يختلف في مرتبة الجعل المأمور به، و إنما الاختلاف في مرحلة الامتثال بحسب حال العبد قدرة و عجزا، فإذا كان قادرا فعليه الاحتياط، و إلا فيحتاط في الجملة.


[1]- تقدم في الصفحة 199.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست