responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 211

و أما الطولية بين الامتثال الإجمالي و الظني، فقد عرفت: أن الظن غير الحجة لا يوجب الترتيب، و الظن الحجة بمقدمات الانسداد، إن كان مطلق الظن، فلا فرق بين كونه حجة على الكشف- فيكون كالظن الخاصّ- أو حجة على الحكومة، فيكون كالقطع، فإنه يلحق بالامتثال التفصيليّ.

و أما إذا قلنا: بأنه ليس مطلق الظن حتى يشمل المقام، فهو لا يورث الترتيب، فلا تغفل، و لا تخلط.

قد تم الفراغ منه في أواخر السنة الثالثة من العشر الأخيرة، من المائة الرابعة بعد الألف، من الهجرة النبوية، على مهاجرها آلاف السلام و التحية، في النجف الأشرف.

و الحمد لله أولا و آخرا، و ظاهرا و باطنا، و الصلاة على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين، و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست