responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 209

يتمكن من تحصيل الظن الأقوى المستند إلى الخبر القليل الوسائط، يتعين ذلك.

و السر كله: أن دليل تنزيل الأمارة منزلة العلم، مفقود كما تحرر [1]، و ليس منه أثر كما تقرر، و ما هو المستند هو بناء العقلاء، و حديث تنزيل المؤدى منزلة الواقع من الأباطيل الواضحة.

فعليه ما هو المستند في مقام التنجيز و الامتثال، هو العرف و العقل، فالعرف في مرتبة التنجيز ينجز الواقع بها، و العقل في مرتبة الامتثال يجد الفرق بين هذه المراتب، و حيث إن ذلك غير تام في هذه المرحلة، يعلم عدم تماميته مطلقا، لعدم الفرق.

و لو كان منشأ اعتبار ذلك الشك، و كون المسألة من دوران الأمر بين التعيين و التخيير، فلازمه أيضا المحافظة على المراتب المزبورة، فيكون للامتثال مراتب، و إلا فلا مراتب.

و غير خفي: أن الشك في الامتثال و السقوط، لا يعقل إلا بعد سريان الشك إلى التكليف و الثبوت، فتصير المسألة من صغريات الأقل و الأكثر، فإن قلنا هناك بالاشتغال، فلا فرق بين المراتب المذكورة، و إن قلنا بالبراءة فكذلك.

كما لا فرق بين القول بالاشتغال في مطلق الأقل و الأكثر، أو في خصوص المقام، لأن الشك يرجع إلى قيدية الوجه و التمييز، اللذين لا يمكن التمسك فيهما بالإطلاق اللفظي، و لا المقامي، و لا البراءة العقلية، و لا الشرعية، فإنه أيضا لا يحصل الفرق.

و الّذي يسهل الخطب: أن المسألة لا تصل نوبتها إلى هذه المراحل، كما هو الواضح على ذوي الألباب و البصائر.

و لا يخفى: أنه لو كان الشك في مطلق التعيين و التخيير، موجبا للاحتياط،


[1]- يأتي في الجزء السادس: 244.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست