بنحو المعلوم بالإجمال، للزوم اجتماع المثلين، أو الضدين، فلا يعقل أن يكون موضوع الأصول العملية، عنوانا أعم من وجه من العناوين الواقعية أيضا.
و يتوجه إليه أولا: أنه في الصورة الأولى، يمكن منع لزوم اجتماع المثلين، لأن الذات مباحة، و المباح ليس من الأحكام، فلا علم إجمالي بالمناقضة، الأعم من اجتماع المثلين، أو الضدين.
و ثانيا: هذا التوهم من توهمات بحث اجتماع الأمر و النهي، حيث يتخيل سراية الحكم من العنوان إلى العنوان، و من المعنون الذاتي إلى سائر جهات المعنون، و منها: العنوان المتحد معه المقابل له في الحكم. و إذا كان موضوع الأصول العملية عنوان «المشكوك» بما هو مشكوك- أي مشتبه الخمر بما هو مشتبه من حيث الحكم- فما هو مصب التحليل و الرفع هو هذا العنوان، من غير أن يكون الذات المنطبق عليها العنوان مصب الحلية بما هي ذات، حتى يلزم اجتماع المتقابلات فيها.
فعليه ما هو مصب التحريم هي الذات الأعم، و ما هو مصب التحليل هو المشكوك الأعم، فلا تقع المخالطة بين المصبين في محط الجعل و التشريع، و لا في الخارج، كما تحرر و تقرر تفصيله في بحوث الاجتماع [1]، فراجع.
بحث و تحقيق في منجزية العلم الإجمالي
قد تبين فيما سلف: أن الأصحاب- (رضوان اللَّه تعالى عليهم)- تمسكوا لتنجيز العلم الإجمالي بالوجدان من غير إقامة البرهان، و أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في المقام، لأن العلم بيان وجدانا [2].