responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 191

و في «تهذيب الأصول»: إن البحث عن منجزية العلم الإجمالي، متأخر عن مسألة لزوم المناقضة و احتمال التناقض، فلا تصل نوبة البحث إليها، و لذلك لا يجوز الترخيص في محط البحث هنا حتى في الشبهة البدوية، مع أنه لا علم هناك بالتكليف‌ [1]، انتهى محصله.

و أنت خبير بما فيه، فإن مسألة منجزية العلم الإجمالي في محيط العقل، تارة: تقاس إلى إمكان الترخيص عقلا، و أخرى: إلى إمكانه شرعا، و ما يلزم منه المناقضة و احتمالها هو الثاني، لا الأول، ضرورة إمكان كون الحكم الفعلي باقيا على فعليته و حتميته، و مع ذلك يرخص العقل في الارتكاب، لأجل أن العقاب بلا بيان، و المؤاخذة بلا برهان، فما في كلمات العلامة العراقي من الخلط [2] غريب.

فما هو أصل البحث هنا: هو أن العلم الإجمالي ينجز الواقع، على وجه يستحق العبد العقاب و لو ارتكب واحدا من الأطراف، و أتلف الطرف الآخر، أم لا، و أنه يكون بيانا حتى يصح العقاب، أو لا، و عندئذ يتبين: أن نوبة البحث تصل إلى هذه المسألة.

نعم، فيما إذا وصلت النوبة إلى إمكان ترخيص الشرع يثبت التنجيز، للعلم وجدانا، حسبما تمسكوا به، و برهانا و هو المناقضة.

و بالجملة: منجزية العلم الإجمالي، ليس لها معنى غير أنه إذا علمنا إجمالا بتكليف المولى، فهل هو يورث العقاب؟ و الجواب: نعم، لأنه إذا لم يورث العقاب يلزم المناقضة، لأن عدم لزوم العقاب لأجل جريان الأصول المؤمنة في الأطراف، و هذا يستلزم المضادة و المناقضة. و على كل تقدير يكون الأمر سهلا، كما لا يخفى.

و بالجملة: ربما يشكل في تمامية الوجدان و حكم العقلاء بالنسبة إلى واحد


[1]- تهذيب الأصول 2: 53.

[2]- نهاية الأفكار 3: 46.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست