responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 189

بقي شي‌ء: في بيان النسبة بين مصب الأحكام الواقعية و مصب الأصول العملية الحكمية

كما يمكن فرض كون النسبة بين مصب الأحكام الواقعية و مصب الأصول العملية، عموما من وجه في الشبهات الموضوعية، كذلك يمكن ذلك في الشبهات الحكمية، فإن موضوع حديث الرفع لما لا يعلمون، إن أخذ هذا العنوان مشيرا إلى العناوين الذاتيّة، فيلزم المناقضة، فلا بد من العلاج.

و أما إذا أخذ هذا العنوان مستقلا، فتكون النسبة بين صلاة الظهر و صلاة الجمعة و ما لا يعلمون، عموما من وجه، فيكون ما لا يعلمون مرفوعا، سواء فيه أن صادف الواقع، أم لا، و صلاة الظهر مثلا واجبة، سواء علمت، أم لم تعلم، فإذا كان زيد جاهلا بالحكم، تكون الذات واجبة بما أنها ذات، و يكون المجهول بلا حكم، فتكون صلاة الظهر- لكونها منطبقا عليها عنوان «المجهول»- مرفوعة الحكم بما أنها مصداق العنوان المزبور. و لا ينبغي الخلط بين إشكالات مباحث اجتماع الأمر و النهي، و مشكلات هذه المسألة، لأنها- بعد الفراغ من إمكان اجتماعهما، و إمكان اجتماع الحكم الإلزاميّ و الترخيصي- أولى من ذاك، فافهم و اغتنم جيدا.

بقي شي‌ء آخر: في عدم استلزام جعل حلية المشكوك لمحال‌

و هو أن جعل الحلية على عنوان «المشكوك» يستلزم المحال على الإجمال، ضرورة أنه إن كان المشكوك بحسب الذات حلالا، يلزم اجتماع المثلين، و إن كان بحسب الواقع حراما، يلزم اجتماع الضدين.

و بالجملة: المناقضة و الامتناع على مسلك القوم في صورة الإصابة قطعية، و في صورة الاحتمال غير جائز تصديقها، و أما على هذا المسلك فيلزم الامتناع‌

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست