هناك أن من الفعلية، الأحكام الصادرة عن المبادئ الإلهية للإجراء، و المبلغة للأمة و إن لم تصل إلينا للموانع الطبيعية الخارجية، فإنها لا تخرج عن الفعلية بعدم الوصول المزبور، فلا تتقوم الفعلية بالوصول حتى تلزم الشبهة المذكورة.
و ثانيا: أن الجهة المبحوث عنها، هي أن حيثية إجمال العلم، هل تستلزم قصورا و لو تقديرا، بمعنى أن التكليف المعلوم بالإجمال، لو كان معلوما بالتفصيل يكون فعليا، فهل الإجمال في العلم يورث منع الفعلية، أم لا؟
فبالجملة: ما ربما يتخيل [1] من أن من الأصحاب من ارتكب الخلط، و قال:
بأن العلم الإجمالي لا يؤثر في شيء من الأطراف، لأن المعلوم بالإجمال هي المرتبة الأولى من الحكم، و هي مرتبة الإنشاء، و على هذا لا منع من جريان الأصول النافية في جميع الأطراف، لأنها تنفي المرتبة الثانية من الحكم [2] فهو- لو صحت النسبة- غير تام تحقيقا، كما سيظهر.
ثالثها: في أن البحث عقلي محض
ما هو مورد الكلام في المقام مخصوص بالبحث العقلي، و لا ربط له بالأدلة الشرعية، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أن العلم الإجمالي هل هو كالتفصيلي، أم لا، في الآثار العقلية، أو العقلائية؟ و أما جريان الأصول الشرعية ذاتا، و عدم جريانها، فهو موكول إلى مباحث البراءة و الاشتغال.
نعم، البحث عن أن العلم الإجمالي علة تامة، فيكون مانعا من الجريان، أم هو مقتض للتنجيز لو لا الترخيص، فيكون الحكم المعلوم بالإجمال، منجزا بعد العلم و عدم وجود المؤمن، و إلا لو كان معلوما، و لكن كان هناك مؤمن، فلا يكون منجزا،