responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 174

هناك أن من الفعلية، الأحكام الصادرة عن المبادئ الإلهية للإجراء، و المبلغة للأمة و إن لم تصل إلينا للموانع الطبيعية الخارجية، فإنها لا تخرج عن الفعلية بعدم الوصول المزبور، فلا تتقوم الفعلية بالوصول حتى تلزم الشبهة المذكورة.

و ثانيا: أن الجهة المبحوث عنها، هي أن حيثية إجمال العلم، هل تستلزم قصورا و لو تقديرا، بمعنى أن التكليف المعلوم بالإجمال، لو كان معلوما بالتفصيل يكون فعليا، فهل الإجمال في العلم يورث منع الفعلية، أم لا؟

فبالجملة: ما ربما يتخيل‌ [1] من أن من الأصحاب من ارتكب الخلط، و قال:

بأن العلم الإجمالي لا يؤثر في شي‌ء من الأطراف، لأن المعلوم بالإجمال هي المرتبة الأولى من الحكم، و هي مرتبة الإنشاء، و على هذا لا منع من جريان الأصول النافية في جميع الأطراف، لأنها تنفي المرتبة الثانية من الحكم‌ [2] فهو- لو صحت النسبة- غير تام تحقيقا، كما سيظهر.

ثالثها: في أن البحث عقلي محض‌

ما هو مورد الكلام في المقام مخصوص بالبحث العقلي، و لا ربط له بالأدلة الشرعية، ضرورة أن الجهة المبحوث عنها هنا: هي أن العلم الإجمالي هل هو كالتفصيلي، أم لا، في الآثار العقلية، أو العقلائية؟ و أما جريان الأصول الشرعية ذاتا، و عدم جريانها، فهو موكول إلى مباحث البراءة و الاشتغال.

نعم، البحث عن أن العلم الإجمالي علة تامة، فيكون مانعا من الجريان، أم هو مقتض للتنجيز لو لا الترخيص، فيكون الحكم المعلوم بالإجمال، منجزا بعد العلم و عدم وجود المؤمن، و إلا لو كان معلوما، و لكن كان هناك مؤمن، فلا يكون منجزا،


[1]- فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 3: 76.

[2]- لاحظ كفاية الأصول: 313.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست