responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 173

المعلومة بالذات، و لا في المتعلق، و إنما الإجمال أمر يعتبر و ينتزع، أو يخترع من التقارن المزبور.

و من هنا يظهر: أن تعلق الإجمال بالخارج، كتعلق التفصيل بالخارج، فإن الخارج مورد الإضافة بالعرض و المجاز، و معلوم بالعرض، و ما هو المعلوم بالذات هو الوجود الذهني.

فعلى ما تحرر و تحصل إلى هنا، تنحل هذه المشكلة في المقام، و أما مشكلة الوجوب التخييري، فقد حلت في محلها [1]، و مشكلة بيع الفرد المردد، مذكورة بحلها في كتابنا الموضوع في البيع و أحكامه‌ [2]، و اللَّه هو المؤيد المسدد.

ثانيها: في بيان محل النزاع‌

إن محل النزاع، هو أن التكليف المعلوم بالعلم التفصيليّ، كما يكون متنجزا عند كافة العقول، و لا قصور من ناحية العلم في تنجيزه، فهل إذا كان ذاك التكليف مورد العلم الإجمالي، يلزم قصور في تنجزه لأجل إجمال العلم، أم لا؟

فما هو مورد البحث، هو الفحص عن قصور العلم و عدمه، و أما المعلوم فلا قصور فيه، و يكون حكما فعليا.

إن قلت: ربما يشكل ثبوت الفعلية لأجل الإجمال، لاحتمال كون الفعلي هو الواصل بالتفصيل، فلو كان البحث بعد الفراغ عن الفعلية، للزم منه الإقرار بالتنجيز طبعا.

قلت أولا: قد تحرر منا في المجلد الأول معنى الشأنية و الفعلية [3]، و أثبتنا


[1]- تقدم في الجزء الرابع: 7 و ما بعدها.

[2]- هذه المباحث من كتاب البيع للمؤلف (قدّس سرّه) مفقودة.

[3]- تقدم في الجزء الثالث: 433- 434.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست