responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 175

ينتهي إلى البحث عن جريانها، فيرجع إلى محله إن شاء اللَّه تعالى‌ [1].

و بعبارة أخرى: لو بنينا في هذه المسألة على الاقتضاء، يبقى مورد للبحث عن الجريان و عدمه في المباحث الآتية، و إلا فلا، لأنه بعد كونه علة تامة لا يبقى وجه لجريانها، كما لا تجري مع العلم التفصيليّ، و سيأتي زيادة توضيح ذيل الوجه الرابع إن شاء اللَّه تعالى، كما يأتي في محله: أن حديث العلية و الاقتضاء، لا يرجعان إلى محصل‌ [2].

رابعها: في الوجوه و الأقوال في المسألة

فإن في توضيحها ما ينفك لأصل البحث في جوهر المسألة:

فمنها: أن العلم الإجمالي- كالشك البدوي- لا يؤثر في شي‌ء، و لا يزاحم البراءة العقلية، فضلا عن الشرعية، و لا يعد بيانا.

و غاية ما يمكن الاستناد إليه لتوجيهه: أن ما هو المتبين للمكلف لا تصلح المؤاخذة عليه، و ما تصلح المؤاخذة عليه غير متبين، فما هو متبين هي الكبرى الكلية «و هي أن الخمر حرام» و لكنه لا تصلح المؤاخذة على ذلك، و ما هو غير المتبين هو الخمر، ضرورة أن ما هو الموجب لتنجز التكليف و الكبرى الكلية، هو انضمام الصغرى إليها، و الصغرى هي مجهولة، و لا وجود للواحد المردد في الخارج حتى يكون هو الصغرى للكبرى المعلومة.

و توهم: أن الارتكاب الثاني يوجب العلم بالمخالفة القبيحة غير نافع، ضرورة أنه في الشبهة البدوية تجري البراءة العقلية، و يجوز الاطلاع على حال تلك الشبهة بالعلم بحصول المخالفة و وقوعها، كما هو الظاهر.


[1]- يأتي في الجزء السابع: 380 و ما بعدها.

[2]- يأتي في الصفحة 177- 181.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست