responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 152

القطع من التنجيز و التعذير.

فقيام هذه الأصول مقام القطع الطريقي المحض أو الموضوعي- سواء كان على صفة الطريقية، أو الصفتية- غير صحيح، و لكن قيامها مقامه لأجل الاعتبار الثالث- و هو نعت التنجيز و التعذير- جائز، كما مر في أوائل البحوث‌ [1]، و أشرنا إليه أخيرا [2]، و يأتي من ذي قبل إن شاء اللَّه تعالى‌ [3].

و بالجملة: بهذا المعنى يترتب على مجرى القاعدتين، ما يترتب على القطع و لو بالواسطة أو الوسائط، فتدبر جيدا.

الجهة الثامنة: تقريب قيام الأصول العملية مقام القطع‌

قضية ما سلف منا: أن ما اشتهر: «من أن القطع إما يكون طريقا، أو موضوعا، و على الثاني: إما يكون موضوعا على الطريقية، أو الصفتية» [4] غير تام، لأن من اعتبارات القطع المنجزية و المعذرية، التي تكون من تبعات الكاشفية و الطريقية، و ليست هي عينها.

و لأجل ذلك إذا كان القطع مأخوذا في الدليل بوصف منجزيته، يقوم مقامه الاحتمال الّذي هو منجز في موارد مختلفة، إما عقلا، أو عرفا و شرعا، و لا يعقل قيام الاحتمال مقام القطع مع انحفاظ أنه احتمال، إلا فيما إذا كان القطع مأخوذا على هذه الجنبة و الصفة، فلو ورد: «أن الخمر المعلومة حرام» يقوم مقامه احتمال الخمرية، بناء على كونه من الشبهات المهتم بها، و كان المراد من «العلم» صفة تنجيزه.


[1]- تقدم في الصفحة 131 و ما بعدها.

[2]- تقدم في الصفحة 145- 148.

[3]- يأتي في الصفحة 153 و ما بعدها.

[4]- تقدم في الصفحة 146- 149.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست