responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 151

و بالجملة: ما هو الإنصاف قصور هذه الوجوه عن إفادة المقصود، و هو كون أدلة القاعدتين دالة على التعبد المزبور، فإن المنساق من مجموعها- مع مساعدة الاعتبار- هو الإمضاء بعد التجاوز و الفراغ، فيكون ناظرا إلى المشكوك فيه بطرح الشك بعد التجاوز، و عدم الاعتداد به، من غير كونه بصدد إحداث اليقين التعبدي في ظرف الشك.

و الّذي يسهل الخطب: أنه لا يوجد في موارد القاعدتين مورد ينفع قيامهما مقام القطع الطريقي الموضوعي، أو الصفتي. و أما قيامهما مقام القطع الطريقي المحض، فهو معناه: أنه كما إذا كان قاطعا بإتيان الجزء بعد التجاوز لا يكون عليه شي‌ء، كذلك الأمر إذا شك بعد التجاوز، فيترتب عليه آثار القطع بعدم الإعادة لزوما، أو جوازا.

الجهة السابعة: قيام أصل الحل و الطهارة أو الاستصحاب مقامه‌

بناء على كونه للتعبد بالحكم المماثل في ظرف الشك، فالذي لا ريب فيه، أنه لا معنى لقيامه مقامه بما أنه طريق أو صفة، ضرورة أن الأصول العملية ليست ذات كشف تكويني، و لا تعبدي، و ليست أدلتها متعرضة لإفادة العلم و اليقين، كما هو الواضح.

نعم، قد عرفت: أن من صفات القطع و اعتباراته العقلائية، التنجيز و التعذير، و هذه الأصول يمكن أن تقوم مقامه من هذه الجهة.

مثلا: في صورة القطع بطهارة الحيوان الكذائي يصح بيعه، و لو كان مكلفا بالبيع لأجل الإنفاق مثلا، يكون التكليف المزبور منجزا، و هذا القطع أيضا معذر إذا كان بحسب الواقع ذلك الحيوان نجسا، فعليه إذا شك في نجاسة الحيوان المتولد من الحيوانين، فيبني على طهارته و على حليته، حسب القاعدتين، و يترتب عليه آثار

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست