responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 153

مثلا: في مسألة الصلاة في المغصوب، لا يكون موضوع النهي «المغصوب الواقعي» و لا «المغصوب المعلوم تفصيلا أو إجمالا» لعدم جواز الصلاة في صورة العلم الإجمالي بأن الثوبين أحدهما: مغصوب، و الآخر: نجس، مع أنه لا علم بالغصب تفصيلا، و لا إجمالا.

نعم، الغصب متنجز، فتكون الصلاة في المغصوب المنجز منهية و باطلة.

فعلى ما حصلنا، ظهرت مواضع الضعف في كلمات القوم، بحمد اللَّه، و له الشكر، و تبين أن هناك أمرا آخر من القطع، تقوم مقامه الأصول العملية و الاحتمال البدوي، و اللَّه الهادي إلى سواء السبيل.

من هنا- و هو كيفية قيام الاحتياط العقلي مقام القطع- يظهر كيفية قيام البراءة العقلية مقام القطع، مثلا إذا ورد «أن الخمر غير المعلومة خمريتها حلال» و فرضنا أن المراد من صفة العلم هي المنجزية، فيكون مفاد الدليل «أن الخمر غير المتنجزة خمريتها حلال» ففي مورد الشك في الخمرية، يحرز موضوع هذا الدليل بالوجدان، و هذا هو معنى قيام البراءة مقام العلم، لأن العلم المأخوذ في الدليل أعم من المنفي و المثبت، كما سيظهر في تحرير قيام البراءة الشرعية.

توضيح و إفادة

مما ذكرناه في طول البحث، يظهر حكم أصالة الصحة، و قاعدة القرعة، و حكم الحاكم في مثل هلال رمضان و شوال، فإن أصالة الصحة إن كانت أمارة عقلائية فتلحق بها في الآثار، و أما لو كانت أصلا عرفيا، كما هو المشهور [1]، و قد أمضاها الشرع، فلا دليل على قيامها مقام القطع الموضوعي بأقسامه.


[1]- فرائد الأصول 2: 717، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4: 670، نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الرابع: 100- 101.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست