responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 150

ببقاء اليقين، يلازم كون الخمر متيقنة الخمرية، فإن كان الاستصحاب أمارة فهو، و إلا فلا يمكن ترتيب الآثار بعد التعبد المزبور.

و هكذا الالتزام ببقاء ما في الإناء خمرا، فإنه يلازم كون ما في الإناء خمرا منجزة خمريته، و هذا لا يثبت باستصحاب الخمرية إلا على الأصل المثبت، فتدبر.

الجهة السادسة: في قيام قاعدة التجاوز و الفراغ مقامه‌

مثلا: بعد ما ورد في المعتبر: «من شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ، و يكون على يقين» [1] و فرضنا أن أجزاء الركعة بحكمها في لزوم كونها على يقين، فهل تكفي أدلة القاعدتين لإحراز اليقين المزبور اللازم في الركعتين، أم لا؟ وجهان.

و غاية ما يتمسك به: أن هذه القاعدة لا تخلو من كونها عقلائية [2]، و تصرف الشرع برفض هذه الجنبة و تأسيس الأصل العملي، خلاف المتعارف، و هذا في حكم القرينة المتصلة لظهور أخبارهما في كونهما أمارتين على الإتيان و الصحة، فيحرز بهما الركعة بخصوصياتها.

و يشهد لذلك قوله (عليه السلام): «بلى، قد ركعت» [3] حيث رأى أن المشغول بالصلاة بعد التجاوز، قد أتى بها مفروغا منها، و لازمه الأمر بالتعبد بأنه على إحراز الركوع، كما مر فيما سلف.

بل قوله (عليه السلام): «إنما الشك إذا كنت في شي‌ء لم تجزه» [4] يشعر بأن الشك منتف وجوده، فلا بد من اعتبار ضده مقامه، و هو اليقين.


[1]- وسائل الشيعة 8: 187، كتاب الصلاة، أبواب الخلل، الباب 1، الحديث 1.

[2]- لاحظ فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي 4: 618، مصباح الأصول 3: 292.

[3]- وسائل الشيعة 6: 317، كتاب الصلاة، أبواب الركوع، الباب 13، الحديث 3.

[4]- وسائل الشيعة 1: 469، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 42، الحديث 2.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست