: لا يجري في الظن ما مر من التقسيم المخصوص بالقطع، و هو اعتباره في الدليل لأجل أصل الكشف المشترك تارة، و أخذه أخرى: لأجل كشفه التام، فإنه من خصائص القطع، نعم يجوز أخذه باعتبار كشفه الناقص وحده.
و يختص الظن على المشهور، بأخذ الظن المعتبر تارة، و أخرى: الظن على الإطلاق، حتى يشكل الأمر أحيانا في مرحلة الإثبات، و أما على ما سلكناه- من إمكان سلب الاعتبار عن القطع [1]- فلا اختصاص له بالظن.
التنبيه الثاني
: في صورة أخذ الظن في الدليل.
تارة: يكون مقيدا بكونه معتبرا.
و أخرى: مقيدا بعدم الاعتبار.
و ثالثة: مطلقا، نحو «إذا ظننت بوجوب القصر يجب القصر» مثلا.
ففي الفرض الأول، يلزم عدم وجوب القصر في صورة العلم إذا أخذ الظن على الصفتية، بل و على الطريقية الناقصة، و لازمه ردع العمل عن العلم، فيندرج في تلك المسألة التي اتفقوا على امتناعها، و قد مر بيانها [2].
و في الفرض الثاني، كما إذا ورد «إذا ظننت ظنا غير معتبر بوجوب القصر، يجب القصر» يلزم التناقض، كما إذا أخذ الاحتمال، ضرورة أنه إن حصل الظن غير المعتبر، يكون موضوعا، و لكن لا يتمكن من الامتثال إلا إذا حصل الظن المعتبر، و إذا حصل الظن المعتبر يخرج عن الموضوعية للحكم، فلا يتمكن المولى من تحريك العبد إلى مأموله و مرامه.
و أما في الفرض الثالث، فلازم الدليل هو اعتبار الظن، فرارا من اللغوية فيكون كالفرض الأول.