و ما ذكرناه يجري في صورة كون الظن متعلقا بالحكم، لا بالموضوع، لجواز كون مظنون الخمرية محرما.
نعم، إذا كان موضوع التحريم منحصرا بمظنون الخمرية- حتى يكون مقطوع الخمرية حلالا- يشكل الأمر، لا من ناحية الشبهة العقلية كما لا يخفى.
و بالجملة: هذا من غير فرق بين كونه تمام الموضوع، أو جزء الموضوع.
و غير خفي: أنه لا يتصور حينئذ كون الظن تمام الموضوع، سواء صادف، أم لم يصادف، كما مر في القطع [1].
نعم، يمكن في صورة المصادفة كونه تمام الموضوع أيضا، فاغتنم.
التنبيه الثالث
: بناء على ما ذكرناه في الفرض الأول، يتبين وجه سقوط هذا البحث بحسب الأثر و النتيجة، ضرورة أن الظن ليس مأخوذا على وجه يكون العلم غير كاف عنه.
و على هذا، يكون مأخوذا على وجه المنجزية، أو الطريقية المشتركة في كافة الموارد، كما في الظن بالضرر في السفر، و في الصوم، و في عدد الركعات، أو بدخول الوقت عند الغيم، و بالقبلة، و نحو ذلك، فإن الظن إما يحمل فيها على الطريقية المحضة، فيلغى دخالته رأسا، كما في موارد أخذ العلم أحيانا، نحو قوله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ...[2] و قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ[3] و غير ذلك.
أو يحمل على الجزئية و الكاشفية و الطريقية، المشتركة فيها سائر الأمارات حتى القطع.