responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 127

و ما ذكرناه يجري في صورة كون الظن متعلقا بالحكم، لا بالموضوع، لجواز كون مظنون الخمرية محرما.

نعم، إذا كان موضوع التحريم منحصرا بمظنون الخمرية- حتى يكون مقطوع الخمرية حلالا- يشكل الأمر، لا من ناحية الشبهة العقلية كما لا يخفى.

و بالجملة: هذا من غير فرق بين كونه تمام الموضوع، أو جزء الموضوع.

و غير خفي: أنه لا يتصور حينئذ كون الظن تمام الموضوع، سواء صادف، أم لم يصادف، كما مر في القطع‌ [1].

نعم، يمكن في صورة المصادفة كونه تمام الموضوع أيضا، فاغتنم.

التنبيه الثالث‌

: بناء على ما ذكرناه في الفرض الأول، يتبين وجه سقوط هذا البحث بحسب الأثر و النتيجة، ضرورة أن الظن ليس مأخوذا على وجه يكون العلم غير كاف عنه.

و على هذا، يكون مأخوذا على وجه المنجزية، أو الطريقية المشتركة في كافة الموارد، كما في الظن بالضرر في السفر، و في الصوم، و في عدد الركعات، أو بدخول الوقت عند الغيم، و بالقبلة، و نحو ذلك، فإن الظن إما يحمل فيها على الطريقية المحضة، فيلغى دخالته رأسا، كما في موارد أخذ العلم أحيانا، نحو قوله تعالى: حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ ... [2] و قوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‌ [3] و غير ذلك.

أو يحمل على الجزئية و الكاشفية و الطريقية، المشتركة فيها سائر الأمارات حتى القطع.


[1]- تقدم في الصفحة 101.

[2]- البقرة (2): 187.

[3]- البقرة (2): 185.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست