responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 125

يلزم لغوية جعل الوجوب، لأنه لا يكون باعثا بعد كون العبد عالما به» [1] فإنه- مضافا إلى ما مر مرارا: من عدم اللغوية في جعل المماثل من غير كونه من التأكيد [2]- أنه في المفروض من البحث، يكون الجعل بداعي كون علمه مطابقا للواقع، و هذا يكفي للجعل الجدي، فاغتنم.

بقي شي‌ء: حول تكفل الدليل لقيدية العلم في الموضوع و الحكم‌

هل يعقل أن يتكفل الدليل الواحد لكون العلم قيدا للموضوع و للحكم- بعد الفراغ عن إمكانه- أم لا؟ وجهان.

و الأقرب هو الأول، لأن قوله: «الخمر المعلومة حرام» إذا كان مجملا بحسب المعلومية، و أن المراد هل هو معلومية الخمرية، أو معلومية الحرمة؟ فحيث يحتمل الآمر أن يؤخذ بالقدر المتيقن، فيكون المولى واصلا إلى مرامه عندئذ، اتكالا على الدليل الواحد و عقل المكلفين، فتدبر.

تذييل حول أقسام القطع و ما يختص به من الأحكام‌

ما مضى من أقسام القطع، يجري في الظن في الجملة، و حيث إن المسألة قليلة الجدوى جدا، يكون تكرارها من اللغو المنهي عنه.

و غير خفي: أن المراد من «الظن» هو الشخصي منه، دون النوعيّ كالأمارات، و إن كان بحث التقاسيم يشترك بين الكل، إلا أن النّظر في هذا البحث إلى قيامها مقام القطع و الظن، فلا ينبغي جعلها مورد النّظر في كيفية الأخذ في الدليل، كما لا يخفى.

و على كل حال، فلا بأس بذكر بعض المطالب الخاصة ضمن تنبيهات:


[1]- نهاية الدراية 3: 70.

[2]- تقدم في الصفحة 112- 114.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست