responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 120

و غير خفي: أنه في مفروض الكلام لا يكون العلم المزبور إلا مطابقا للواقع، ضرورة أن وجوب القصر الثابت في المحمول و في التالي، حكم واقعي، و إذا كان الموضوع و المقدم مقيدا بالعلم بوجوب القصر، يكون علما مطابقا للواقع.

مثلا: إذا قال المولى: «إن كنت عالما بوجوب القصر، يجب عليك القصر» فوجوب القصر في التالي حكم واقعي، و إذا كان هو عالما في ناحية الموضوع بوجوب القصر، يكون علمه مطابقا للواقع، و لا يتصور خطأه.

إن قلت: نعم، إلا أن الواقع ليس جزء الموضوع، بل الموضوع هو العلم حتى في صورة الإصابة و لو كانت دائمية.

قلت: قد مر في أقسام القطع في الصورة الثانية: أنه يمكن أن يكون الملحوظ في الموضوع ذات العلم، من غير كون الواقع واردا في محط الحكم، و مجرد الملازمة الخارجية، لا تستدعي الدخالة في موضوع الحكم.

و لكن فيما نحن فيه لا يرتفع الدور حتى لو كان العلم تمام الموضوع، و ذلك لأن ما هو الموضوع ليس «العلم» المطلق الأعم من كونه متعلقا بالقصر و غيره، بل الموضوع لوجوب القصر «العالم بوجوب القصر» فعليه يكون التقيد داخلا و لو كان القيد خارجا، و لازم كون التقيد داخلا وجود القيد و إن لم يكن داخلا، ففي رتبة الموضوع لا بد من وجود الحكم الواقعي، لأن قيد الموضوع- و هو التقيد- متوقف على ذلك بالضرورة، فيلزم الدور أيضا، فاغتنم.

وهم و دفع‌

قد تشبث العلامة العراقي (قدّس سرّه) لحل مشاكل كثيرة [1]، بتصوير المعنى المتوسط بين الإطلاق و التقييد، المسمى ب «الحصة التوأمة» و قد رتب عليه هنا: أن الحكم لا


[1]- لاحظ نهاية الأفكار 1: 342- 343 و 2: 15.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست