responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 121

مطلق حتى يشمل الجاهل، و لا مقيد حتى يلزم الدور [1].

و قد فرغنا عما اعتقده و أخذه معيارا لحل المعضلات، بكشف ما فيه من الخطأ و الامتناع، و لا نعيده‌ [2].

نعم، في تقريرات جدي العلامة (قدّس سرّه) في مورد آخر، ما يفي بحل مشكلة اختصاص العالم بالحكم، من غير انحلال الدور: و هو أن المولى لا يتعين عليه في توسله إلى إفادة الاختصاص، جعل الموضوع العالم بالحكم، بل له أن يأخذ عنوانا يلازم عنوان «العالم بوجوب القصر» و يترتب عليه الحكم‌ [3].

و أنت خبير بما فيه من الإشكال في ذلك العنوان، و إن يمكن به حل المشكلة.

التحقيق في جواب الدور

و بالجملة: حل مشكلة الدور عندهم غير ممكن، و أما ما تعرضوا له من الوجوه، فكله راجع إلى حل مشكلة الاختصاص، فرارا من لزوم الدور، و قد عرفت أنه أيضا غير تام.

نعم، ما ذكرناه في صدر البحث ينحل به الدور، و يلزم منه الاختصاص، و لكنه أيضا- بوجه- فرار منه بتغيير الأمر، ضرورة أن المفروض في المسألة، هو أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، و هذا يختص بصورة كون الحكم في الموردين فعليا، و في مرتبة واحدة.

و لأجل ذلك نقول: إن هنا توضيحا و تحقيقا، و هو أن المجعول في القضايا الحقيقية، إن كان على وجه يكون الحكم فعليا بفعلية الموضوع في الخارج، يلزم‌


[1]- نهاية الأفكار 3: 15.

[2]- لاحظ ما تقدم في الجزء الثاني: 123.

[3]- لم نعثر عليه عجالة في مظانه من «مطارح الأنظار».

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست