فإذا علم المكلف بالحكم الإنشائيّ يصير فعليا منجزا في حقه، فيختلف الموقوف و الموقوف عليه، فلا يكون دور.
و بالجملة: العلم بوجوده الواقعي، لا يتوقف على الحكم الفعلي بالضرورة، و ما هو الموقوف عليه هي الصورة الذهنية، لأنه من الصفات ذات الإضافة.
و لكن مع ذلك كله، لا يلزم أن يكون المأخوذ في الدليل، هو العلم على وجه أن يكون تمام الموضوع، كما في «تهذيب الأصول» [1] بل يمكن أن يكون جزء الموضوع، بل و طريقا صرفا، إلا أن الجزء الآخر و ذا الطريق هو الحكم الإنشائيّ، و إذا حصل الموضوع و الشرط- و هو العلم بالحكم الشأني- يصير الحكم فعليا، و ترتفع غائلة الدور، و يختص الحكم بالعالم، من غير الحاجة إلى متمم الجعل و الدليل الثاني غير المفيد، كما مر.
فتحصل لحد الآن: أن المقصود إن كان أخذ العلم بالحكم الفعلي الواقعي، علما مطابقا للواقع في موضوع ذلك الحكم، فهو محال، و لكن المنظور إليه هنا، هو أنه في الشريعة إذا كان الحكم مخصوصا بالعالم، فهل يعقل و يوجد وجه لتصحيحه، أم يطرح الخبر و لو كان ظاهرا في ذلك؟ و قضية ما ذكرنا إمكان ذاك، فلا يطرح الخبر، فليتدبر.
نقل مختار الوالد المحقق- مد ظله- و نقده
اختار الوالد- مد ظله- أن العلم المأخوذ في الموضوع إن كان تمام الموضوع، فلا دور، لأن ما هو الموضوع حينئذ هو العلم، سواء صادف الواقع، أم خالف [2].