responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 10

النفسانيّة. و أما من حيث الطريقية أو الموضوعية، فلا يبحث عنه في غير الأصول، و لا سيما بعض مباحثه، كقيامه مقام الأمارات و نحوه، و الأمر سهل.

ثانيها: إشارة إلى الخلط بين مباحث القطع و مباحث الظن و الاشتغال‌

لا ينبغي الخلط بين مباحث القطع، و مبحث الظن و الاشتغال، فإن ما هو المبحوث هنا- من أول بحوث القطع إلى آخرها- هو العلم بالتكليف و بروح الإرادة المولوية، و أنه إذا كان الحكم معلوما بحسب الواقع و نفس الأمر، و لا يحتمل الخلاف، هل يكون العلم المزبور قابلا لسلب الحجية عنه، أم لا؟

أو إذا تخلف في صورة العصيان، هل يستتبع العقوبة أم لا؟ كما هو البحث في التجري.

و أنه إذا حصل العلم المزبور إجمالا، هل هو كالتفصيلي، أم لا؟

و في مباحث الظن ربما يتعلق العلم بالحكم الظاهري، بمعنى قيام الحجة على الحكم، و هذا العلم لا أثر له، و تشترك معه الحجة القائمة على الحجة، كقيام الظواهر على حجية خبر الثقة.

فتوهم: أن متعلق العلم في مباحث القطع، أعم من الحكم الواقعي و الظاهري‌ [1]، يكون منشؤه الخلط بين المبحثين، ضرورة أنه في بحث الظن، لا يكون النّظر إلى تعيين الصغرى لبحث القطع.

و أما العلم الإجمالي بالحجة، فالبحث عنه موكول إلى مباحث الاشتغال، و يختلف هذا العلم عن ذاك، لإمكان الترخيص على خلافه هناك، و لا يمكن هنا.

كما لا ينبغي الخلط بين ما هو المبحوث عنه هنا، و ما هو المبحوث عنه في‌


[1]- كفاية الأصول: 296.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست