responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 11

مقدمات الانسداد، فإن البحث هنا في حجية العلم الإجمالي بالحمل الأولي، من غير لزوم كون الباحث عالما بشي‌ء أو جاهلا، و فيما يأتي يكون في الحمل الشائع منه، فلا تخلط، كما يستشم من «التهذيب» [1].

و لا يتوهم أنه يلحق بهذا العلم و القطع، العلم العادي و الاطمئنان بحسب الأحكام في الجملة [2]. و دعوى قلة القطع بالحكم الواقعي غير مسموعة، فإن الأحكام الضرورية كثيرة جدا.

ثالثها: في أنه لا وجه لاعتبار قيد التكليف‌

اعلم: أن المسائل الأصولية، عبارة عن الصناعة الخاصة التي ينالها العقل و العقلاء، و يستعملونها في مسائلهم العرفية، و في القوانين العقلائية التي تكون لنظام الملك و الأمة في شتى الجهات، و مختلف الأمور. و علماء الشريعة أيضا- بما أنهم منهم- ألفوا تلك المباحث في محل خاص، و دخلوا في مباحثها لتنقيحها مستقلة، لكثرة الابتلاء بها، و لدورانها في شتى الفروع.

و لا معنى لكونها مخصوصة بعنوان «المكلف» أو «المجتهد» أو كذا و كذا، بل لكل أحد التدخل في هذه البحوث، و بعد ما خرج منها إما يحصل شيئا أم لا، فما ترى في كلمات القوم من قولهم: «إن المكلف إذا التفت ...» [3] أو «إن من وضع عليه قلم التكليف، إذا توجه ...» [4] كله ناشئ عن الغفلة، فإن لغير البالغ أيضا الدخول فيها، و ربما كان بعض علمائنا ينظرون فيها قبل بلوغهم، كما يمكن أن يتدخل فيها الكفار


[1]- تهذيب الأصول 2: 6 و 7 و 139.

[2]- لاحظ مفاتيح الأصول: 452- السطر 3.

[3]- فرائد الأصول: 1: 2.

[4]- درر الفوائد، المحقق الحائري: 426.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 6  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست