responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 84

الأمر الثامن: في مقتضى الأصول العمليّة في المقام‌

مقتضى الأصول العمليّة في المسألة الأصوليّة، و في مسألة الشكّ في تأثير السبب الثاني، أو الشكّ في تأثيرهما مستقلاّ عند تقارنهما، عدم التأثير.

و هذا هو مقتضى استصحاب العدم المحموليّ، ضرورة عدم حالة سابقة للعدم النعتيّ، مثلا إذا نام بعد ما بال، و شكّ في تأثير النوم، فلا يستصحب عدم تأثير النوم، لما أنّه يحتمل أن يوجد مؤثّرا.

نعم، لنا استصحاب عدم تأثير النوم بعدم جعل الشرع مؤثّريته، بناء على إمكان جعل السببيّة و التأثير في الاعتبار و الشرعيّات، أي لم يكن النوم المتأخّر عن البول في الأزل مؤثّرا.

و أمّا بناء على كون التأثير من تبعات الماهيّات و لا يكون قابلا للجعل عند حدوث الشرع، فلا يجري هذا العدم المحموليّ أيضا.

و أمّا إجراء الأصل بجعل عنوان «السبب» مجراه، و نفي السببيّة عن المتأخّر، فهو غير نافع، لما لا أثر شرعا لعنوان «السبب» بل الأثر الشرعيّ ثابت للسبب بالحمل الشائع، و هو النوم و البول و أمثالهما.

و من هنا يظهر حال الأصل في صورة تقارن السببين، كما لا يخفى. هذا كلّه في مسألة التداخل في الأسباب.

و أمّا في المسبّبات بعد الإقرار بعدم التداخل، فيرجع الشكّ إلى الشكّ في السقوط، فيكون المرجع قاعدة الاشتغال. هذا حال المسألة الأصوليّة.

و أمّا حال المسألة الفقهيّة، فإن جرى الأصل في المسألة الأصوليّة فهو، و إلاّ فتصل النوبة إلى البراءة عن التكليف الزائد في صورتي التقارن و عدمه، كما هو الواضح.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست