responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 83

و ثانيهما: التفصيل بين حكم العقل و العرف فتأمّل.

و هنا احتمال ثالث: و هو التفصيل بين ما إذا تقارنا فيكونان سببا واحدا، و إذا لم يتقارنا يكون كلّ واحد سببا مستقلاّ.

و الّذي هو التحقيق: أنّ ما يقتضيه عنوان المسألة هو أنّ مع تعدّد الشرط، و اتحاد الجزاء ثبوتا و واقعا، هل يلزم من تعدّد الشرط و السبب تعدّد الوجوب و المسبّب في مرحلة الإنشاء، أم لا؟

و ما تقتضيه أدلّة المتخاصمين و كيفيّة استدلالهم، هو أنّ تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء صورة و ظاهرا، هل يقتضي التصرّف في ناحية الشرط لجعل السببين سببا واحدا في التأثير و السببيّة، أو التصرّف في وحدة المسبّب، بجعل المسبّب كثيرا و متكثّرا بدخول القيد عليه، و تعنونه بعنوان «الشرط» أو بعنوان آخر.

و حيث إنّهم خلطوا في المقام- حسبما يستظهر من مختلف عباراتهم، مع إمكان البحث عن المسألتين مستقلاّ، و يختلف فيهما النّظر أحيانا، فتكون الأقوال غير واردة على مسألة واحدة- لا بدّ من عقد البحث هنا في مسائل مختلفة حتّى يتّضح حقيقة الأمر، و إن كان الظاهر أنّهم مختلفون في المسألة الثانية في تداخل الأسباب و المسبّبات، فلا تخلط.

و دعوى: أنّ المسألة الأولى واضحة، ضرورة مع وحدة الجزاء ثبوتا و واقعا يتعيّن تداخل الأسباب، و لو فرض تعدّد المسبّب و الحكم يتعيّن تداخل المسبّبات، لأنّ الإجزاء قهريّ، غير صحيحة كما يأتي‌ [1].

نعم، ليست المسألة الأولى مثل الثانية في الخلاف، و الأمر- بعد ذلك- سهل جدّاً.


[1]- يأتي في الصفحة 88- 89.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست