و غير خفيّ: أنّ القيود الموجبة لتعدّد الجزاء أعمّ من القيود الخارجيّة و الذهنيّة، كالقيود المنوّعة لطبيعة الغسل، و تقسّم تلك الطبيعة إلى غسل الجمعة، و الجنابة و غيره، فإنّ كلّ هذه القيود- حسب التحقيق- داخلة في محطّ الأمر، و بذلك يتعدّد الجزاء، و يخرج من محطّ النزاع.
الأمر السادس: في سقوط النزاع بناء على رجوع الشرطية إلى البتّية
بناء على رجوع القضيّة الشرطيّة إلى القضيّة البتّية، فهل يسقط هذا النزاع، أم لا؟ وجهان.
و الّذي هو الأظهر: أنّ النّظر في المقام ليس محصورا بالقضايا الشرطيّة، بل يأتي النزاع فيما إذا تعدّد العنوان، و كان كلّ عنوان محكوما بحكم واحد، و اتفق انطباقهما على الواحد.
مثلا: إذا أرجعنا القضيّة الشرطيّة إلى البتّية، و قلنا: «إنّ المجامع يكفّر» و «المفطر يكفّر» أو قلنا: «إنّ المجامع يتوضّأ» و «النائم يتوضّأ» و اتفق تقدّم أحدهما، و تأخّر الآخر، فهل يتعدّد الحكم، أم لا، أو إذا تقارنا يتعدّد الحكم، أم لا؟
فلا يختصّ النزاع في المقام بالقضيّة الشرطيّة، بل جهة النزاع أعمّ من ذلك، و أعمّ من كون تعدّد السبب ثابتا بالأدلّة اللفظيّة، أو كان ممّا يثبت بالإجماع أو العقل.
نعم، ربّما يقع من يعتقد برجوع الشرطيّة إلى البتّية [1] في حيص و بيص، كما إذا ورد «إذا انخسف القمر فصلّ» و ما شابهه، فإنّه لا موضوع حتّى يرجع الشرط إلى عنوانه.
اللهمّ إلاّ أن يقال: برجوعه إلى أنّ مدرك الخسوف أو الكسوف أو الزلزلة