responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 80

و قد تعرّض لكلامه مع جوابه «تهذيب الأصول» [1] فراجع.

الأمر الخامس: في المراد من «وحدة الجزاء»

المراد من «وحدة الجزاء» هو أن يكون المجعول في القضيّتين واحدا عنوانا و قيدا، فلو تعدّدا عنوانا، أو اتحدا عنوانا و تعدّدا قيدا و خصوصيّة، فهو خارج عن محطّ الكلام في المسألتين، فلو ورد «إن أجنبت فاغتسل» و ورد «إن مسست الميّت فاغتسل» و كان المأمور به في الأولى غسل الجنابة، و المأمور به في الثانية غسل مسّ الميّت، فهو خارج عن محطّ البحث، لأنّ الجزاء متعدّد.

فلا بدّ من القول بعدم تداخل الأسباب و المسبّبات إلاّ إذا قام الدليل الخاصّ التعبّدي، كما في مورد الأغسال‌ [2]، فعدّ الأغسال من صغريات هاتين المسألتين‌ [3]، في غير مقامه.

فما هو الجهة المبحوث عنها: هي ما إذا ورد «إن نمت فتوضّأ» و «إن بلت فتوضّأ» و كان المأمور به في القضيّتين واحدا عنوانا و قيدا.

نعم، يأتي في بحوث المسألة الثانية بحث يختصّ بها: و هو أنّه مع تعدّد المسبّب قيدا، هل يمكن الالتزام بالتداخل أحيانا حسب القواعد العقليّة، أم لا؟

و تفصيل هذه المسألة مذكور منّا في الفقه في بحوث نيّة الصوم‌ [4]، و سيمرّ بك- إن شاء اللَّه- إجماله في المسألة الثانية [5].


[1]- تهذيب الأصول 1: 436- 437.

[2]- الكافي 3: 41- 1 و 2، تهذيب الأحكام 1: 107- 279، و 395- 1225، وسائل الشيعة 2: 261، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 43.

[3]- فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 491، تهذيب الأصول 1: 436.

[4]- تحريرات في الفقه، كتاب الصوم، الفصل العاشر من الموقف الأوّل.

[5]- يأتي في الصفحة 109- 112.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست