و قد تعرّض لكلامه مع جوابه «تهذيب الأصول» [1] فراجع.
الأمر الخامس: في المراد من «وحدة الجزاء»
المراد من «وحدة الجزاء» هو أن يكون المجعول في القضيّتين واحدا عنوانا و قيدا، فلو تعدّدا عنوانا، أو اتحدا عنوانا و تعدّدا قيدا و خصوصيّة، فهو خارج عن محطّ الكلام في المسألتين، فلو ورد «إن أجنبت فاغتسل» و ورد «إن مسست الميّت فاغتسل» و كان المأمور به في الأولى غسل الجنابة، و المأمور به في الثانية غسل مسّ الميّت، فهو خارج عن محطّ البحث، لأنّ الجزاء متعدّد.
فلا بدّ من القول بعدم تداخل الأسباب و المسبّبات إلاّ إذا قام الدليل الخاصّ التعبّدي، كما في مورد الأغسال [2]، فعدّ الأغسال من صغريات هاتين المسألتين [3]، في غير مقامه.
فما هو الجهة المبحوث عنها: هي ما إذا ورد «إن نمت فتوضّأ» و «إن بلت فتوضّأ» و كان المأمور به في القضيّتين واحدا عنوانا و قيدا.
نعم، يأتي في بحوث المسألة الثانية بحث يختصّ بها: و هو أنّه مع تعدّد المسبّب قيدا، هل يمكن الالتزام بالتداخل أحيانا حسب القواعد العقليّة، أم لا؟
و تفصيل هذه المسألة مذكور منّا في الفقه في بحوث نيّة الصوم [4]، و سيمرّ بك- إن شاء اللَّه- إجماله في المسألة الثانية [5].