responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 77

ذو خصوصيّة فهو في اختيار العبد و المكلّف، و في كونه من تداخل المسبّب إشكال، بل هو يدخل في تداخل بعض المأمور به.

مثلا: إذا قلنا بأنّ مع تعدّد الأمر بالغسل عند تعدّد سببه، إنّ الغسل الواحد بنيّة واحدة يكفي عن سائر الأغسال، فلا يبقى أمر بالنسبة إلى الفرد الآخر، فتكون عزيمة.

و أمّا إذا قلنا: بأنّ الكفاية منوطة بتعدّد النيّة فهو و إن كان رخصة، إلاّ أنّه خروج عن تداخل المسبّبات، و دخول في تداخل بعض المسبّب، و هو العمل دون نيّته التي هي خير منه، و يكون جزء المأمور به بالضرورة، فلا تخلط، و لا تغفل.

الأمر الثالث: حول ارتباط هذه المسألة بمسألة تعدّد الشرط و اتحاد الجزاء

يظهر من «الكفاية» [1] و «تهذيب الأصول» [2] أنّ التنبيه السابق- بتقريب منّي- كان متصدّيا لموضوع البحث في هذا التنبيه، فإنّه إن قلنا في التنبيه السابق: بأنّ كلّ واحد من الشرطين جزء السبب، فلا يأتي البحث هنا، لما لا تعدّد للسبب.

و إن قلنا فيه: بأنّ كلّ واحد من الشرطين علّة مستقلّة، فيصحّ البحث هنا عن التداخل و عدمه، كما صرّح به الوالد- مدّ ظلّه- في ذيل كلامه.

و لكنّه بمعزل عن التحقيق، ضرورة أنّ النزاع كما يأتي لا يختصّ بصورة تعدّد السبب نوعا، بل يأتي في صورة تعدّد السبب شخصا، فلو فرضنا أنّ الخسوف و الزلزلة- مجموعا- علّة لإيجاب الصلاة، و فرضنا تكرار الخسوف و الزلزلة، فيكون هو من تعدّد السبب، و يندرج في محطّ البحث، كما سيمرّ عليك توضيحه‌ [3].

و بالجملة: على جميع التقادير في المسألة السابقة يتّضح البحث هنا.


[1]- كفاية الأصول: 239.

[2]- تهذيب الأصول 1: 435.

[3]- يأتي في الصفحة 109- 112.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست