responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 78

اللهمّ إلاّ أن يقال علي القول: بأنّ العناوين المأخوذة في المقدّم معرّفات لما هو السبب، فإن كان السبب قابلا للتكرار فهو، و إلاّ فلا يصحّ البحث، لما لا يتكرّر السبب نوعا و لا شخصا حتّى يندرج في موضوع الخلاف هنا.

و إلى هذا يرجع ما أفاده الفخر (قدّس سرّه) كما يأتي‌ [1]: من أنّ مع الالتزام بأنّ عناوين الشروط معرّفات، لا معنى للنزاع. نعم في إطلاق كلامه نظر، ضرورة أنّه مع كونها معرّفات يمكن تعدّد السبب الواقعيّ شخصا، فلو لم يتقبل التعدّد شخصا- كما أشير إليه- يسقط النزاع طبعا، فلاحظ و اغتنم.

الأمر الرابع: في اعتبار الوحدة الجنسيّة و النوعيّة دون الشخصيّة و الاعتباريّة في السبب و المسبّب‌

قد عرفت: أنّ موضوع البحث في المسألة الأولى هو ما إذا تعدّد السبب‌ [2]، فلا بدّ و أن يكون السبب قابلا للتعدّد النوعيّ أو الشخصيّ، كما في الأمثلة المزبورة، و أمّا إذا لم يكن قابلا لذلك- كما أشير إليه- فلا يكون هو مندرجا في هذه المسألة.

و هكذا إذا فرض أنّ السبب المجعول في القضيّة هو صرف وجوده، و طبيعيّ ناقض العدم، و بتعبير آخر أوّل وجود الطبيعة، فإنّه أيضا خارج من محطّ النزاع حكما، و إن كان قابلا للتعدّد عقلا، فلو كان موضوع صلاة الآية صرف وجود الكسوف و الزلزلة، فهو خارج عن محطّ الكلام. هذا في المسألة الأولى.

و هكذا في المسألة الثانية: و هي أنّ تداخل المسبّبات يكون في مورد يمكن تعدّدها خارجا.


[1]- يأتي في الصفحة 107.

[2]- تقدّم في الصفحة 75.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست