اللهمّ إلاّ أن يقال علي القول: بأنّ العناوين المأخوذة في المقدّم معرّفات لما هو السبب، فإن كان السبب قابلا للتكرار فهو، و إلاّ فلا يصحّ البحث، لما لا يتكرّر السبب نوعا و لا شخصا حتّى يندرج في موضوع الخلاف هنا.
و إلى هذا يرجع ما أفاده الفخر (قدّس سرّه) كما يأتي [1]: من أنّ مع الالتزام بأنّ عناوين الشروط معرّفات، لا معنى للنزاع. نعم في إطلاق كلامه نظر، ضرورة أنّه مع كونها معرّفات يمكن تعدّد السبب الواقعيّ شخصا، فلو لم يتقبل التعدّد شخصا- كما أشير إليه- يسقط النزاع طبعا، فلاحظ و اغتنم.
الأمر الرابع: في اعتبار الوحدة الجنسيّة و النوعيّة دون الشخصيّة و الاعتباريّة في السبب و المسبّب
قد عرفت: أنّ موضوع البحث في المسألة الأولى هو ما إذا تعدّد السبب [2]، فلا بدّ و أن يكون السبب قابلا للتعدّد النوعيّ أو الشخصيّ، كما في الأمثلة المزبورة، و أمّا إذا لم يكن قابلا لذلك- كما أشير إليه- فلا يكون هو مندرجا في هذه المسألة.
و هكذا إذا فرض أنّ السبب المجعول في القضيّة هو صرف وجوده، و طبيعيّ ناقض العدم، و بتعبير آخر أوّل وجود الطبيعة، فإنّه أيضا خارج من محطّ النزاع حكما، و إن كان قابلا للتعدّد عقلا، فلو كان موضوع صلاة الآية صرف وجود الكسوف و الزلزلة، فهو خارج عن محطّ الكلام. هذا في المسألة الأولى.
و هكذا في المسألة الثانية: و هي أنّ تداخل المسبّبات يكون في مورد يمكن تعدّدها خارجا.