responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 63

و لكن هذا الإطلاق ليس مورد البحث و النّظر في كلمات المحقّقين، لأنّه لا يلزم من المعارضة المزبورة تصرّف فيه و إخلال بأصالة الإطلاق في ناحيته، لانحفاظ مقدّماته.

اللهمّ إلاّ أن يقال: بأنّه ليس لفهم العلّية المنحصرة المقدّمات الكثيرة و مبادئ الحكمة العديدة، بل هي مفاد واحدة منها، فلاحظ و تدبّر جيّدا.

ثالثها: في لزوم حمل بعض الشرطيّات على العلّية التامّة

ربّما يتعيّن في بعض القضايا الشرطيّة المتكاذبة، حملهما على العلّية التامّة، لأمر خارج عن الصناعة في المقام، و ذلك فيما إذا لم يمكن أن يكون كلّ واحد منهما جزء العلّة، لما بينهما من التقابل المانع عن اجتماعهما.

مثلا: إذا ورد «أنّ الماء إذا كان جاريا فهو معتصم» و ورد «أنّه إذا كان ماء بئر فهو معتصم» فإنّه لا يمكن أن يكون كلّ من البئر و الجاري جزء العلّة، لما لا يمكن اجتماعهما، فحينئذ يتعيّن حملهما على أنّ كلّ واحد علّة تامّة، كما لا يخفى.

نعم، ربّما توجد القرينة الخارجيّة على أنّ كلّ واحد منهما مصداق لموضوع ثالث، فإنّه يخرج عن الجهة المبحوث عنها في المقام، و ذلك أيضا في المثال المذكور فإنّ المحرّر منّا في الفقه أنّ ما هو المعتصم حقيقة هو الماء ذو المادّة، و البئر و الجاري ليسا بما هما البئر و الجاري غير معتصمين، بل هما بما أنّهما ذوا مادّة معتصمان، و تفصيله في محلّه‌ [1].


[1]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة، المبحث الرابع، تنبيه في أنّ المدار على المادّة لا الجريان.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست