رابعها: في تمحّض البحث عن إمكان الجمع بين المنطوقين و عدمه
البحث هنا ممحّض حول إمكان الجمع بين المنطوقين و عدمه، و أمّا بناء على عدم إمكانه، فهل يتعيّن المراجعة إلى الأصول العمليّة، و الأخذ بالقدر المتيقّن، أم تندرج المسألة في أخبار التخيير و الترجيح بالرجوع إلى المرجّحات، و عند فقدها يكون أحدهما لازم الأخذ، و أنّ التخيير ابتدائيّ، أم استداميّ؟ فهو موكول إلى محلّ آخر.
و غير خفيّ: أنّ من المحتمل أن يكون كلّ واحد من العلّتين سببا مستقلاّ، بحيث لو اجتمعا يسقطان عن السببيّة، و بذلك الاحتمال يسقط القول بلزوم الأخذ بالقدر المتيقّن منهما، و هو المحافظة على اجتماعهما، و يكون المتعيّن حينئذ الرجوع إلى أخبار التخيير كما لا يخفى، دون الأصول العمليّة.
الوجوه الموجبة للتصرّف في الإطلاق المثبت للمفهوم و الانحصار
إذا تبيّن محلّ البحث و حدود الخلاف و معضلة المسألة، فما يمكن أن يكون وجها لكون الإطلاق المنتهي إلى إثبات الانحصار و المفهوم، مورد التصرّف دون غيره أمور:
الأوّل: أنّ استفادة العلّية للمقدّم بالنسبة إلى التالي، مستندة إلى الوضع أو القرائن الخاصّة، دون الإطلاق و مقدّماته، فيكون التصرّف فيها على خلاف تلك القرائن التي مرّ تقريبها [1]، فلا بدّ و أن يتعيّن التصرّف في ناحية الإطلاق المنتهي إلى إثبات الحصر.