responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 62

من المنطوقين عنوانا طريقيّا إلى معنى واحد، فيكون ذلك المعنى الواحد شرطا [1].

و قد عرفت منّا: أنّه لا مانع من الالتزام بذلك‌ [2]، و مع هذا يكون لكلّ واحد منهما المفهوم، و تقع المعارضة بين المفهوم و المنطوق، أو بين المنطوقين، و ذلك لأنّ من المحتمل كون العنوان الثالث موضوعا بحسب مقام الثبوت، و لكن كلّ واحد من الخفاءين طريق معتبر، و تكون قضيّة مقدّمات الحكمة القائمة على طريقيّة خفاء الأذان، نافية لطريقيّة خفاء الجدران و بالعكس.

مثلا: لو كان مفاد كلّ واحد منهما هكذا «إذا قام خفاء الأذان على بعدك من البلد فقصّر» و «إذا قام خفاء الجدران عليه فقصّر» فإنّ مفهوم الأوّل هو أنّه إذا لم يقم خفاء الأذان عليه فلا تقصّر، و تصير النتيجة ما تحرّر، عين ما تحرّر على القول بالموضوعيّة.

فبالجملة: لا يختلف أساس البحث على القول بالموضوعيّة و الطريقيّة، خلافا لما يظهر منهم رحمهم اللَّه حيث ظنّوا خلافه، و جعلوا ذلك من إحدى الاحتمالات المقابلة لسائر الاحتمالات.

ثانيها: حول التشبّث بالإطلاق المنتهي إلى إثبات أصل عليّة المقدم للتالي‌

كما يمكن أن يكون كلّ واحد من الإطلاقين المزبورين، مورد التصرّف لعلاج المتعارضين، كذلك يمكن أن يكون هناك إطلاق آخر هو مورد التصرّف، و ذلك هو الإطلاق المنتهي إلى إثبات أصل عليّة المقدّم للتالي، ضرورة أنّ ذلك أيضا ثابت بالإطلاق، و إلاّ فلو صرّح في القضيّة الشرطيّة بالعلّة تكون هي العلّة، و المقدّم يسقط عن العلّية و عن كونه جزءها، و هذا دليل على أنّ أصل العلّية أيضا ثابت بالإطلاق.


[1]- كفاية الأصول: 239، نهاية الأفكار 2: 484، نهاية الأصول: 304.

[2]- تقدّم في الصفحة 54- 55.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست