في أنّ التعارض المتراءى بينهما هل يكون بين مفهوم كلّ مع منطوق الآخر، أم يكون بين المنطوقين، أم اختلاف المباني يوجب اختلافا في ذلك؟
قال الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: «الظاهر هو الثاني على جميع المباني في استفادة المفهوم:
فعلى كون الدليل هو التبادر أو الانصراف، فالتنافي بين المنطوقين واضح، لأنّه يرجع القضيّة كأنّها إلى الصراحة: بأنّ العلّة المنحصرة للقصر هو خفاء الأذان.
و على كون الدليل هو الإطلاق، فيقع التعارض بين أصالتي الإطلاق في الجملتين» [1] انتهى.
أقول: قد عرفت فيما مضى في التنبيه السابق: أنّ بعد ثبوت الإطلاق، و أخذ المفهوم، و بعد قابليّته للتقييد عرفا مع الغفلة عن حال المنطوق، يكون مرجع التقييد هو إطلاق المفهوم حسب العرف، و إن كان يرجع إلى تقييد المنطوق حقيقة حسب الصناعة [2]، هذا أوّلا.
و ثانيا: للقائل بالتبادر و الانصراف إنكار المفهوم عند تعدّد الشرط، و كأنّه يرى أن المتبادر من الأداة الشرطيّة أو الهيئة انحصار العلّة حقيقة، فلو تبيّن ثبوت العلّة الأخرى للمحمول في التالي، تبيّن سقوط تبادره و انصرافه. و لا يقول بتبادر الانحصار من مجموع العلّتين، أو انصرافه منهما، فربّما تختلف المسالك على اختلاف المباني، فينكر المفهوم رأسا من كان يستند في إثباته إلى مثل التبادر و الانصراف.
[1]- مناهج الوصول 2: 189- 190، تهذيب الأصول 1: 433.