نعم، على القول بالإطلاق فلا تختلف المسالك في تقريب الإطلاق، لإمكان تقييدها بمقدار الدليل المقيّد، فلاحظ.
و بالجملة: يمكن أن يختلف باختلاف المباني.
نعم، إن كان من يدّعي التبادر أو الانصراف، يقول بتبادر العلّة التامّة المنحصرة الأعمّ من الانحصار الحقيقيّ و الإضافيّ، أو بانصرافها إليه، فلا بدّ من اختيار المفهوم لنفي علّية الأمر الثالث و الخصوصيّة الثالثة.
فما ربّما يتوهّم: من أنّ تقييد المنطوق بعد كون مفاده العلّة المنحصرة الأعمّ من الانحصار الحقيقيّ أو الإضافيّ، لا يرجع إلى محصّل، لأنّ قضيّة دعوى التبادر و الانصراف و مقتضى الإطلاق- حسب كلّ قضيّة شرطيّة- هو الانحصار الأعمّ، و لكنّه إذا لم يكن في البين علّة ثانية فهو حقيقيّ، و إذا كان هناك علّة ثانية فهو إضافيّ.
و لكن بعد اللتيّا و التي، الدعوى المزبورة و هي تبادر المعنى الأعمّ من الحقيقيّ و الإضافيّ، مشكلة جدّاً، بخلاف الانصراف، ضرورة أنّ الموضوع له لا بدّ و أن يكون فارغا من الأمر المردّد، فتأمّل تعرف.
تنبيه و توضيح: في بيان ثمرة النزاع
ربّما يخطر بالبال السؤال عن ثمرة هذا الخلاف المنسوب إلى القدماء و المتأخّرين [1].