responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 57

نعم، على القول بالإطلاق فلا تختلف المسالك في تقريب الإطلاق، لإمكان تقييدها بمقدار الدليل المقيّد، فلاحظ.

و بالجملة: يمكن أن يختلف باختلاف المباني.

نعم، إن كان من يدّعي التبادر أو الانصراف، يقول بتبادر العلّة التامّة المنحصرة الأعمّ من الانحصار الحقيقيّ و الإضافيّ، أو بانصرافها إليه، فلا بدّ من اختيار المفهوم لنفي علّية الأمر الثالث و الخصوصيّة الثالثة.

فما ربّما يتوهّم: من أنّ تقييد المنطوق بعد كون مفاده العلّة المنحصرة الأعمّ من الانحصار الحقيقيّ أو الإضافيّ، لا يرجع إلى محصّل، لأنّ قضيّة دعوى التبادر و الانصراف و مقتضى الإطلاق- حسب كلّ قضيّة شرطيّة- هو الانحصار الأعمّ، و لكنّه إذا لم يكن في البين علّة ثانية فهو حقيقيّ، و إذا كان هناك علّة ثانية فهو إضافيّ.

و لكن بعد اللتيّا و التي، الدعوى المزبورة و هي تبادر المعنى الأعمّ من الحقيقيّ و الإضافيّ، مشكلة جدّاً، بخلاف الانصراف، ضرورة أنّ الموضوع له لا بدّ و أن يكون فارغا من الأمر المردّد، فتأمّل تعرف.

تنبيه و توضيح: في بيان ثمرة النزاع‌

ربّما يخطر بالبال السؤال عن ثمرة هذا الخلاف المنسوب إلى القدماء و المتأخّرين‌ [1].


[1]- كفاية الأصول: 239، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 200، فوائد الأصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 487- 488، نهاية الأفكار 2: 484- 485، نهاية الأصول: 304.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست