responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 55

و من الممكن دعوى: أنّ قضيّة الطريقيّة كما يمكن أن يكون الجامع موضوعا، و يكون المجموع طريقا نافذا، يمكن أن يكون الجامع موضوعا، و كلّ واحد من الطريقين مستقلاّ في الطريقيّة و الكاشفيّة عن حصول ذلك الموضوع.

أقول: إرجاع الكثير إلى الواحد و إرجاع العناوين المختلفة إلى العنوان الواحد بحيث يؤخذ به يحتاج إلى القرينة، و قد صنعنا ذلك في مسألة الكرّ [1]، بدعوى أنّ موضوع اللاانفعال هو الماء الكثير و صنعه الأصحاب رحمهم اللَّه في صلاة المسافر، بإرجاع العناوين الكثيرة إلى عنوان «كثير السفر» [2] و لكنّه بلا شاهد.

و بالجملة: لا ينبغي الخلط في المقام بين الجهة المبحوث عنها، و هي المسألة الأصوليّة، و بين المسألة الفقهيّة، و تطويل الكلام حول خصوص المثال، أو الخصوصيّة المستفادة منه بإعمالها في سائر الأمثلة، و من العجيب وقوع جمع في هذا الخلط، كما يظهر بالمراجعة!! فتدبّر.

المسألة الثانية: في بيان المختار بناء على ثبوت المفهوم‌

بناء على المفهوم، أو بناء على القول به في خصوص المثال المذكور، كما ادّعاه السيّد الأستاذ (رحمه اللَّه): من أنّه سيق للتحديد، فيكون له المفهوم على إشكال فيه‌ [3]، يقع الكلام في مرحلتين:


[1]- تحريرات في الفقه، كتاب الطهارة (الأمر الثامن من المبحث الخامس).

[2]- مستمسك العروة الوثقى 8: 67- 68، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر: 118- 119.

[3]- نهاية الأصول: 304.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست