responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 488

لا يمكن الأخذ بمفاد كلّ منهما من غير تصرّف كما مضى‌ [1]، تأتي الاحتمالات و الفروض الجزئيّة [2]، و يظهر اختلاف الموارد باختلاف مناسبات الحكم و الموضوع.

نعم، الاحتمال السادس لا يجري هنا، لعدم تعدّد الترك، بخلاف الفعل.

و أمّا الاحتمال الخامس فيجري مع فرق بينهما، بأنّ ينعكس الترتّب، و يكون المحرّم أوّلا هو أكل الرّبا، ثمّ لو ابتلي بذلك فلا يأكل أضعافا مضاعفة، و هذا أيضا في حدّ ذاته قريب، إلاّ أنّه ليس من الجمع العرفيّ، بل هو من ناحية فهم المبغوضيّة العليا في جانب المقيّد، و يكون هو مقتضى حكم العقل.

و على هذا، إمّا يحمل المطلق على المقيّد، أو يكون المقيّد ناسخا، و تصير النتيجة واحدة، أو يحمل المقيّد على المبغوضيّة الشديدة، و قد عرفت اختلاف الموضوعات في تقريب الوجوه المزبورة، فلو ورد النهي عن عتق الرقبة، ثمّ ورد النهي عن الرقبة الكافرة، لا يبعد حمل المطلق على المقيّد، فيكون عتق المؤمنة غير محرّم شرعا و مرخّصا فيه، و أمّا في المثال الأوّل فليس الأمر هكذا، و نحوه النهي عن شرب المسكر و عن شرب الخمر.

فعلى هذا، لا توجد قاعدة كلّية في هذه المقامات، و لا بدّ من مراعاة الخصوصيّات، فإنّ بها تختلف المقامات جدّاً، و مجرّد ضرب القانون في الأُصول لا يكفي للمرجعيّة في الفقه لمن هو أهل الدراية و الفهم.


[1]- تقدّم في الصفحة 466.

[2]- تقدّم في الصفحة 483.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست