responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 487

مثلا: في المثال المعروف تارة: بعد الأمر بالتسليم على العالم، يرد الأمر بالتسليم على العالم الهاشميّ، و أخرى: يرد الأمر به على الهاشميّ، فإنّ القوم القائلين بالمفهوم قالوا به في الصورة الأُولى دون الثانية [1].

و الّذي ذكرناه في محلّه إنكار المفهوم للقيد [2]، و لا يدلّ القيد إلاّ على لزوم تحصيله في مقام الامتثال عقلا. و لو دلّ على المفهوم فلا فرق بين المعتمد و غير المعتمد، لأنّ المشتقّ مركّب عرفا، و يرجع غير المعتمد إلى المعتمد، فليتدبّر و اغتنم.

و منها: عكس الصورة الرئيسة، بأن ورد الأمر بالمقيّد أوّلا، ثمّ الأمر بالمطلق، فإنّ حمل المطلق على المقيّد يستلزم لغويّة المطلق، لأنّ في مورد القيد المزبور لا يؤخذ به، و في سائر القيود المشكوك فيها يكفي إطلاق المقيّد. اللهمّ إلاّ إذا فرضنا عدم ثبوت الإطلاق للمقيّد، فيكون الإطلاق المتأخّر مرجعا و قانونا مفيدا.

ثمّ إنّه بعد امتناع تعدّد الحكم التأسيسيّ، تأتي الوجوه المزبورة، و قد مرّ في الصورة الأولى أنّ ناسخيّة المتأخّر على الوجه المحرّر عندنا قويّة جدّاً [3]، و غير خفي أنّ المقامات باختلاف المناسبات- كما أُشير إليه- مختلفة، فلا تغترّ.

الصورة الرابعة:

إذا كان كلّ من المطلق و المقيّد مشتملا على النهي، بأن ورد النهي عن أكل الرّبا أوّلا، ثمّ بعد مضيّ مدّة ورد النهي عن أكل الرّبا أضعافا مضاعفة، فحيث‌


[1]- معالم الدين: 82- السطر 14، مطارح الأنظار: 183- السطر 26، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 501.

[2]- تقدّم في الصفحة 144.

[3]- تقدّم في الصفحة 475.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست