الأوّل: حول ورود مقيّد واحد لمطلقات كثيرة و استهجان التقييد
إذا وردت مطلقات كثيرة في مورد واحد، ثمّ ورد مقيّد، فمقتضى إطلاق كلمات القوم [1] و مقتضى تعليلهم [2] هو التقييد، بحمل تلك المطلقات على المقيّد، فإنّ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة و لو كان أضعف منه بمراتب.
و يخطر ببالي عن شيخ مشايخنا الحائريّ (قدّس سرّه) المناقشة في جواز التقييد، بدعوى عدم مساعدة العرف على مثله، و لا يعدّ ذلك من الجمع العرفيّ [3].
و غير خفيّ: أنّ هذا الأمر يجري في العمومات الكثيرة مع المخصّص الواحد، و توهّم الفرق بين المسألتين: بأنّ في باب الإطلاق لا دلالة وضعيّة، و دلالة الإطلاق تعليقيّة، بخلاف العمومات، غير نافع لما مرّ مرارا [4]. و بالجملة التقييد أيضا يعدّ تصرّفا في المطلق.
و يمكن دعوى: أنّ الدليل الواحد لا يتمكّن من التصرّف في الأدلّة الكثيرة، فيلزم التعارض حينئذ، و سيأتي حكم الشكّ في جواز التقييد و التخصيص في التنبيه الآتي.
ثمّ إنّ من مواقف المنع من التقييد، و من مواضع امتناع الجمع بين المطلق
[1]- مطارح الأنظار: 220- السطر 34- 37، كفاية الأُصول: 290، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2:، نهاية النهاية 1: