responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 489

تنبيهات:

الأوّل: حول ورود مقيّد واحد لمطلقات كثيرة و استهجان التقييد

إذا وردت مطلقات كثيرة في مورد واحد، ثمّ ورد مقيّد، فمقتضى إطلاق كلمات القوم‌ [1] و مقتضى تعليلهم‌ [2] هو التقييد، بحمل تلك المطلقات على المقيّد، فإنّ ظهور القرينة مقدّم على ظهور ذي القرينة و لو كان أضعف منه بمراتب.

و يخطر ببالي عن شيخ مشايخنا الحائريّ (قدّس سرّه) المناقشة في جواز التقييد، بدعوى عدم مساعدة العرف على مثله، و لا يعدّ ذلك من الجمع العرفيّ‌ [3].

و غير خفيّ: أنّ هذا الأمر يجري في العمومات الكثيرة مع المخصّص الواحد، و توهّم الفرق بين المسألتين: بأنّ في باب الإطلاق لا دلالة وضعيّة، و دلالة الإطلاق تعليقيّة، بخلاف العمومات، غير نافع لما مرّ مرارا [4]. و بالجملة التقييد أيضا يعدّ تصرّفا في المطلق.

و يمكن دعوى: أنّ الدليل الواحد لا يتمكّن من التصرّف في الأدلّة الكثيرة، فيلزم التعارض حينئذ، و سيأتي حكم الشكّ في جواز التقييد و التخصيص في التنبيه الآتي.

ثمّ إنّ من مواقف المنع من التقييد، و من مواضع امتناع الجمع بين المطلق‌


[1]- مطارح الأنظار: 220- السطر 34- 37، كفاية الأُصول: 290، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2:، نهاية النهاية 1:

[2]- فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 2: 577- 579.

[3]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: 236.

[4]- تقدّم في الصفحة 199 و 624.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست