responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 473

توضيح و تفصيل: بين تعرّض القيد لحكم الطبيعة و بين وروده نكرة

لأحد دعوى التفصيل بين ما إذا كان دليل القيد متعرّضا لحكم الطبيعة، كما إذا ورد «لا تعتق الكافرة» و ما إذا ورد على وجه النكرة نحو «لا تعتق كافرة» فإنّه حينئذ إن قلنا: بأنّ النكرة في سياق النهي- كالنفي- تفيد العموم‌ [1]، يتعيّن أيضا حمل المطلق على المقيّد، إلاّ أنّه يمكن حينئذ توجيه ذلك: بأنّ العموم الاستغراقيّ مقدّم على الإطلاق المنتج للبدليّة، و أنّ ظهور القيد وضعيّ تنجيزيّ، و المطلق إطلاقيّ تعليقيّ.

هذا مع أنّ النهي يكون حينئذ ظاهرا في التحريم حسب الأصل المحرّر في النواهي‌ [2]، لأنّ ما تعرّض له الإطلاق في ناحية الأمر هي نفس الطبيعة، و أمّا في ناحية المقيّد فيكون مورد الحكم هو الفرد، فكأنّه ورد «لا تعتق كلّ رقبة كافرة» بعد الأمر بعتق الرقبة. و ربّما يورث تغيير أسلوب الكلام في إفادة القيد بالعموم، إفادة ذلك كما لا يخفى.

هذا، و لكنّ الشأن أنّ في باب العمومات حتّى في مثل أداة «كلّ» و نحوها، نحتاج إلى تلك المقدّمات حسبما قرّبناه‌ [3]، و أمّا النكرة في سياق النهي فهي أيضا تكون كالمطلق، فظهور النهي في التحريم محلّ إشكال حتّى في مثل المثال الأخير بإفادة القيد على نعت العموم اللفظيّ، لعدم حصول الفرق عند العرف بين الصور بعد سبق الإيجاب على سبيل الإطلاق، سواء كان موضوع المطلق نفس الطبيعة، أو الطبيعة المنكّرة نحو «أعتق رقبة».


[1]- قوانين الأصول 1: 223- السطر 20.

[2]- تقدّم في الجزء الرابع: 93- 95.

[3]- تقدّم في الصفحة 215 و ما بعدها.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست