responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 474

ففي جميع هذه الصور الجزئيّة يكون حمل المطلق على المقيّد واضحا، و تكون هيئة المقيّد ظاهرة في التكليف التحريميّ، و غيرها غير ظاهر أصلا، لقيام ما يصلح للقرينيّة، فترشد إلى تحديد مصبّ الإطلاق، و لذلك يقدّم عليه في محيط التقنين و العقلاء بلا تأمّل.

وهم و دفع‌

لا شبهة في حمل المطلق على المقيّد في هذه الصورة بفروضها الجزئيّة إلاّ ما مرّ، و منها ما إذا ورد في المثال المزبور بعد الأمر بعتق الرقبة «لا بأس بترك عتق الكافرة» إلاّ أنّ حمل المطلق على المقيّد هنا مشكل، لأنّ العرف ينتقل من ذلك إلى مرجوحيّة عتق الكافرة بالنسبة إلى السائرين، فيكون كالنهي عن المهزولة بعد الأمر بذبح الشاة، مع قيام القرينة على عدم كونه للتحريم، فإنّ حمله على الكراهة المصطلحة بعيد إلاّ مع اقتضاء القرينة.

و إنّما الشبهة و الإشكال في أنّ حمل المطلق الوارد تقنينا كلّيا على المقيّدات المختلفة الواردة حوله عقلائيّ، دون المطلقات و المقيّدات الواردة في جواب الأسئلة الجزئيّة التي حان وقت العمل بها، و هذا هو كثير الدور في الفقه، فإنّه كثيرا ما يتّفق جواب سؤال في مورد خاصّ في زمان الباقر (عليه السلام) أو الصادق (عليه السلام) ثمّ ورد جواب سؤال آخر ينافيه بالإطلاق و التقييد، أ فهذا الجمع هنا أيضا عقلائيّ، أم يحمل الثاني على النسخ، أم يعدّ الخبران متعارضين؟

وجوه، و الكلّ بعيد إنصافا، و لا سيّما الأخير.

و أمّا في دوران الأمر بين الأوّلين، فلا فرق بحسب النتيجة في حمل المطلق على المقيّد بعد ورود القيد، و الناسخ، إلاّ أنّ النسخ على ما يظهر لي معناه قريب جدّاً.

نام کتاب : تحريرات في الأصول نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 5  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست